responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 48

كاللباس من أبنية المفعول، و كالإزار و الرداء من صيغ الآلة، كما قيل [1].

و المراد بما يكتب به المكتوب فيه، كاللوح، فإنّه آلة للكتابة، كالقلم. و تفسير الكتاب [2] في القاموس بيان لحاصل المعنى، لا معنى آخر أو [3] منقول عرفي.

و عرّفه الشهيد بأنّه اسم لما يَجمع بين المسائل المتّحدة بالجنس المختلفة بالنوع [4]، و جعل «الباب» و «الفصل» و «المقصد» للمسائل المتّحدة بالنوع المختلفة بالصنف، و «المطلب» لما يتّحد بالصنف و يختلف بالشخص.

و ما ذكره (رحمه الله) مناسب لما عليه الاستعمال في الغالب.

معنى الطهارة:

و الطهارة لغةً: نقيض النجاسة، كالطّهر، بالضمّ، من طَهَر، كنَصَر و كَرُم، فهو طاهر و طَهِر و طَهير، و الجمع: أطهار، و طهارى، و طَهِرُون. قاله في القاموس [5]. و في الطراز: «طهر طُهراً، بالضمّ، و طهارة، بالفتح: نظف و نقى من النجس و الدنس، فهو طاهر، و هم أطهار، و هي طاهرة، و هنّ طواهر» [6].

و في العرف [7]: اسم لما يبيح العبادة، من الوضوء و الغسل و التيمّم [8].


[1]. راجع: تاج العروس 3: 351، «كتب».

[2]. زاد في «ن»: به.

[3]. في «د» و «ل»: و.

[4]. غاية المراد 1: 11. و حكاه عنه الشهيد الثاني في فوائد القواعد: 10، و السيّد السند في مدارك الأحكام 1: 5.

[5]. القاموس المحيط 2: 79، «طهر».

[6]. الطراز في اللغة (مخطوط)، لا يوجد لدينا هذا الباب من الكتاب.

[7]. المراد منه العرف الخاصّ، أي: الفقه.

[8]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: 1، و المحقّق في الشرائع 1: 3، و العلّامة في تحرير الأحكام 1: 43، و الشهيد الأوّل في الألفية (المطبوع ضمن رسائل الشهيد الأوّل): 162. و نسبه في مدارك الأحكام 1: 6، و ذخيرة المعاد: 12، السطر 27، إلى الأكثر.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست