اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 48
كاللباس من أبنية المفعول، و كالإزار و الرداء من صيغ الآلة، كما قيل [1].
و المراد بما يكتب به المكتوب فيه، كاللوح، فإنّه آلة للكتابة، كالقلم. و تفسير الكتاب [2] في القاموس بيان لحاصل المعنى، لا معنى آخر أو [3] منقول عرفي.
و عرّفه الشهيد بأنّه اسم لما يَجمع بين المسائل المتّحدة بالجنس المختلفة بالنوع [4]، و جعل «الباب» و «الفصل» و «المقصد» للمسائل المتّحدة بالنوع المختلفة بالصنف، و «المطلب» لما يتّحد بالصنف و يختلف بالشخص.
و ما ذكره (رحمه الله) مناسب لما عليه الاستعمال في الغالب.
معنى الطهارة:
و الطهارة لغةً: نقيض النجاسة، كالطّهر، بالضمّ، من طَهَر، كنَصَر و كَرُم، فهو طاهر و طَهِر و طَهير، و الجمع: أطهار، و طهارى، و طَهِرُون. قاله في القاموس [5]. و في الطراز: «طهر طُهراً، بالضمّ، و طهارة، بالفتح: نظف و نقى من النجس و الدنس، فهو طاهر، و هم أطهار، و هي طاهرة، و هنّ طواهر» [6].
و في العرف [7]: اسم لما يبيح العبادة، من الوضوء و الغسل و التيمّم [8].
[8]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: 1، و المحقّق في الشرائع 1: 3، و العلّامة في تحرير الأحكام 1: 43، و الشهيد الأوّل في الألفية (المطبوع ضمن رسائل الشهيد الأوّل): 162. و نسبه في مدارك الأحكام 1: 6، و ذخيرة المعاد: 12، السطر 27، إلى الأكثر.
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 48