responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 401

و النافع [1]، و الجامع [2]، و القواعد [3]: المنع؛ حيث اشترطوا عدم الاستعمال، أو كون الأحجار أبكاراً، تمسّكاً بالأصل [4]، و الخبر المتقدم [5].

و المتّجه: الجواز، وفاقاً للسرائر [6]، و المعتبر [7]، و التذكرة [8]، و نهاية الإحكام [9]، و ظاهر المعظم؛ إذ لم يشترطوا سوى الطهارة؛ لعموم النصوص، و انتفاء المانع، و جواز الاستجمار بالنجس بعد تطهيره، و هذا لا يقصر عنه. و لأنّ المنع عنه لو ثبت لاستمرّ، لعدم ثبوت الرافع له شرعاً، فيكون حكم المستعمل الطاهر أغلظ من النجس؛ لعود الرخصة فيه بالغَسل دون الطاهر.

و الأصل [10] مندفع بالنصّ، و الخبر محمول على الطاهر.

و ربّما احتمل الندب بقرينة تعقيب الحكم بذلك بالإتباع بالماء [11].

و يظهر من المعتبر [12] أنّ المراد بالمستعمل في كلام الأصحاب خصوص النجس.


[1]. المختصر النافع: 5.

[2]. الجامع للشرائع: 27.

[3]. قواعد الأحكام 1: 180.

[4]. أي: أصالة بقاء النجاسة.

[5]. تقدّم في الصفحة السابقة.

[6]. السرائر 1: 96.

[7]. المعتبر 1: 133.

[8]. تذكرة الفقهاء 1: 128.

[9]. نهاية الإحكام 1: 89.

[10]. أي: الأصل الذي تمسّك به القائل بالمنع من استعمال المستعمل الطاهر.

[11]. حيث قال (عليه السلام): «بثلاثة أحجار أبكار، و يتبع بالماء». راجع: الصفحة السابقة: الهامش 4.

[12]. المعتبر 1: 133، حيث قال: «و أمّا الحجر المستعمل، فمرادنا بالمنع الاستنجاء بموضع النجاسة منه».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست