اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 401
و النافع [1]، و الجامع [2]، و القواعد [3]: المنع؛ حيث اشترطوا عدم الاستعمال، أو كون الأحجار أبكاراً، تمسّكاً بالأصل [4]، و الخبر المتقدم [5].
و المتّجه: الجواز، وفاقاً للسرائر [6]، و المعتبر [7]، و التذكرة [8]، و نهاية الإحكام [9]، و ظاهر المعظم؛ إذ لم يشترطوا سوى الطهارة؛ لعموم النصوص، و انتفاء المانع، و جواز الاستجمار بالنجس بعد تطهيره، و هذا لا يقصر عنه. و لأنّ المنع عنه لو ثبت لاستمرّ، لعدم ثبوت الرافع له شرعاً، فيكون حكم المستعمل الطاهر أغلظ من النجس؛ لعود الرخصة فيه بالغَسل دون الطاهر.
و الأصل [10] مندفع بالنصّ، و الخبر محمول على الطاهر.
و ربّما احتمل الندب بقرينة تعقيب الحكم بذلك بالإتباع بالماء [11].
و يظهر من المعتبر [12] أنّ المراد بالمستعمل في كلام الأصحاب خصوص النجس.