اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 397
مصباح (3): في حكم الاستنجاء من الغائط بغير الأحجار
لا ريب في جواز الاستنجاء من الغائط بالأحجار، و ثبوت التخيير بينها و بين الماء في حالتي الاضطرار و الاختيار. و هو موضع نصّ [1] و وفاق.
أمّا غيرها من الأجسام المزيلة للنجاسة عدا ما استثني، فالمشهور أنّها كذلك، و به قال الشيخ [2]، و ابن حمزة [3]، و ابن زهرة [4]، و ابن إدريس [5]، و الفاضلان [6]، و الشهيدان [7]، و جمهور المتأخّرين [8].