responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 397

مصباح (3): في حكم الاستنجاء من الغائط بغير الأحجار

لا ريب في جواز الاستنجاء من الغائط بالأحجار، و ثبوت التخيير بينها و بين الماء في حالتي الاضطرار و الاختيار. و هو موضع نصّ [1] و وفاق.

أمّا غيرها من الأجسام المزيلة للنجاسة عدا ما استثني، فالمشهور أنّها كذلك، و به قال الشيخ [2]، و ابن حمزة [3]، و ابن زهرة [4]، و ابن إدريس [5]، و الفاضلان [6]، و الشهيدان [7]، و جمهور المتأخّرين [8].

و في الخلاف [9] و الغنية [10]: الإجماع على ذلك.


[1]. راجع: وسائل الشيعة 1: 348، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 30.

[2]. الخلاف 1: 106، المسألة 51، المبسوط 1: 17.

[3]. الوسيلة: 47.

[4]. غنية النزوع: 36.

[5]. السرائر 1: 96.

[6]. المحقّق الحلّي في المعتبر 1: 131، و العلّامة في مختلف الشيعة 1: 100، المسألة 57.

[7]. الشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّة 1: 89، و البيان: 41، و ذكرى الشيعة 1: 171، و الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 77.

[8]. منهم: المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 95، و المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 2: 30.

[9]. الخلاف 1: 106، المسألة 51.

[10]. غنية النزوع: 36.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست