responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 393

مخرج البول على غَسله بالماء، و لم يعتبروا تقديراً في المقدار و لا في العدد؛ بل هو ظاهر المقنعة [1]، و النهاية [2]، و المبسوط [3]، و المراسم [4]، و المعتبر [5]، و الشرائع [6]، و النافع [7]، و التحرير [8]، و التذكرة [9]، و القواعد [10]، و التلخيص [11]؛ فإنّهم و إن قدّروه بمثلي ما على الحشفة، إلّا أنّ الظاهر منهم وجوب المثلين في غسلة واحدة لا في غسلتين، و لو كان العدد عندهم واجباً لبيّنوه، كما بيّنوا المقدار. و حمل كلامهم على توزيع المثلين على المرّتين في غاية البعد.

و من هنا يعلم: أنّ ظاهر الأصحاب عدا من صرّح بالخلاف- و هو قليل منهم- هو الاكتفاء في غسل مخرج البول بالمرّة الواحدة.

و هو الأصحّ عندي؛ لحصول الامتثال بالمرّة، و خروج التكرار عن مدلول الأمر، و خلوّ المعتبرة المستفيضة [12] عن بيان العدد، مع عموم البلوى و شدّة الحاجة إلى بيان


[1]. المقنعة: 42.

[2]. النهاية: 11.

[3]. المبسوط 1: 17.

[4]. المراسم: 31.

[5]. المعتبر 1: 124.

[6]. شرائع الإسلام 1: 10.

[7]. المختصر النافع: 5.

[8]. تحرير الأحكام 1: 64.

[9]. تذكرة الفقهاء 1: 124.

[10]. قواعد الأحكام 1: 180.

[11]. تلخيص المرام: 6.

[12]. و هي ما رواها زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال في حديث: «و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله».

التهذيب 1: 52/ 141، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 80، الاستبصار 1: 55/ 160، باب وجوب الاستنجاء من الغائط و البول، الحديث 15، وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست