اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 393
مخرج البول على غَسله بالماء، و لم يعتبروا تقديراً في المقدار و لا في العدد؛ بل هو ظاهر المقنعة [1]، و النهاية [2]، و المبسوط [3]، و المراسم [4]، و المعتبر [5]، و الشرائع [6]، و النافع [7]، و التحرير [8]، و التذكرة [9]، و القواعد [10]، و التلخيص [11]؛ فإنّهم و إن قدّروه بمثلي ما على الحشفة، إلّا أنّ الظاهر منهم وجوب المثلين في غسلة واحدة لا في غسلتين، و لو كان العدد عندهم واجباً لبيّنوه، كما بيّنوا المقدار. و حمل كلامهم على توزيع المثلين على المرّتين في غاية البعد.
و من هنا يعلم: أنّ ظاهر الأصحاب عدا من صرّح بالخلاف- و هو قليل منهم- هو الاكتفاء في غسل مخرج البول بالمرّة الواحدة.
و هو الأصحّ عندي؛ لحصول الامتثال بالمرّة، و خروج التكرار عن مدلول الأمر، و خلوّ المعتبرة المستفيضة [12] عن بيان العدد، مع عموم البلوى و شدّة الحاجة إلى بيان
[12]. و هي ما رواها زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال في حديث: «و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله».
التهذيب 1: 52/ 141، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 80، الاستبصار 1: 55/ 160، باب وجوب الاستنجاء من الغائط و البول، الحديث 15، وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1.
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 393