responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 392

على التعدّد.

و قال أبو الصلاح: «و أقلّ ما يجزي [منه] ما أزال عين البول عن رأس فرجه» [1].

و قال ابن إدريس: «و أقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جارياً، و يسمّى غسلًا» [2].

و نحو ذلك قال العلّامة في المختلف [3]، و المنتهى [4].

و كلامهم كالصريح في الاجتزاء بالغسلة الواحدة.

و هو قضيّة قول من يجتزئ بها في الغَسل من البول، أو مطلق الغَسل، و ظاهر الانتصار [5]، و الخلاف [6]، و جمل السيّد [7]، و الشيخ [8]، و الوسيلة [9]، و الغنية [10]، و الإرشاد [11]، و التبصرة [12]، و اللمعة [13]، و الموجز [14]، و شرحه [15]، حيث اقتصروا في بيان غَسل


[1]. الكافي في الفقه: 127، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[2]. السرائر 1: 97.

[3]. مختلف الشيعة 1: 106، المسألة 64.

[4]. منتهى المطلب 1: 264.

[5]. الانتصار: 97.

[6]. الخلاف 1: 103، المسألة 49.

[7]. جمل العلم و العمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 23.

[8]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 157.

[9]. الوسيلة: 47.

[10]. غنية النزوع: 36.

[11]. إرشاد الأذهان 1: 221.

[12]. تبصرة المتعلّمين: 26.

[13]. اللمعة الدمشقيّة: 17.

[14]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 39.

[15]. كشف الالتباس 1: 129.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست