اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 392
على التعدّد.
و قال أبو الصلاح: «و أقلّ ما يجزي [منه] ما أزال عين البول عن رأس فرجه» [1].
و قال ابن إدريس: «و أقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جارياً، و يسمّى غسلًا» [2].
و نحو ذلك قال العلّامة في المختلف [3]، و المنتهى [4].
و كلامهم كالصريح في الاجتزاء بالغسلة الواحدة.
و هو قضيّة قول من يجتزئ بها في الغَسل من البول، أو مطلق الغَسل، و ظاهر الانتصار [5]، و الخلاف [6]، و جمل السيّد [7]، و الشيخ [8]، و الوسيلة [9]، و الغنية [10]، و الإرشاد [11]، و التبصرة [12]، و اللمعة [13]، و الموجز [14]، و شرحه [15]، حيث اقتصروا في بيان غَسل
[1]. الكافي في الفقه: 127، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.