اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 370
و الوسيلة [1]، و السرائر [2]، و الشرائع [3]، و النافع [4]، و التبصرة [5]، و المحرّر [6]، و صريح المعتبر [7].
و إطلاق الجميع يقتضي عدم اشتراط بلوغ المجتمع منها و ممّا في الحياض قدر الكرّ. و في السرائر [8] ما يشعر به زيادةً على الإطلاق.
لإطلاق المادّة، و إناطة الحكم بها دون الكثرة، و امتياز ماء الحمّام عن مادّته حسّاً، فلا تجدي [9] الكثرة فيها و لا في المجموع؛ لتعدّد الماءين، فهي خارج عن قاعدة القليل بمقتضى النصّ، فيتبع إطلاق القول الوارد فيه.
و تقييده خروج عن الأصل، و عدول عن ظاهر النصّ من دون وجه. و الحكم مع ذلك ممّا يعمّ به البلوى، فيناسبه التوسعة.
و البناء على اتّحاد الماءين بالاتّصال، ليدخل في الكثير بجعله كغيره، و هو خلاف ما يستفاد من الروايات؛ فإنّ ظاهرها أنّ للحمّام خصوصيّة في الحكم.
و فيه [10]: أنّ إطلاق المادّة ينصرف إلى المعهود في الحمّام من الكثرة الوافية بالغرض، و هي أضعاف الكرّ، و المادّة تؤذن بالكثرة و لا تطلق على اليسير عرفاً، و هي
[6]. المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 136.
[7]. المعتبر 1: 42، قال فيه: «حوض الحمّام إذا كان له مادّة لا ينجس ماؤه بملاقاة النجاسة» ثمّ قال: «و لا اعتبار بكثرة المادة و قلّتها، لكن لو تحقّق نجاستها لم تطهر بالجريان».