responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 370

و الوسيلة [1]، و السرائر [2]، و الشرائع [3]، و النافع [4]، و التبصرة [5]، و المحرّر [6]، و صريح المعتبر [7].

و إطلاق الجميع يقتضي عدم اشتراط بلوغ المجتمع منها و ممّا في الحياض قدر الكرّ. و في السرائر [8] ما يشعر به زيادةً على الإطلاق.

لإطلاق المادّة، و إناطة الحكم بها دون الكثرة، و امتياز ماء الحمّام عن مادّته حسّاً، فلا تجدي [9] الكثرة فيها و لا في المجموع؛ لتعدّد الماءين، فهي خارج عن قاعدة القليل بمقتضى النصّ، فيتبع إطلاق القول الوارد فيه.

و تقييده خروج عن الأصل، و عدول عن ظاهر النصّ من دون وجه. و الحكم مع ذلك ممّا يعمّ به البلوى، فيناسبه التوسعة.

و البناء على اتّحاد الماءين بالاتّصال، ليدخل في الكثير بجعله كغيره، و هو خلاف ما يستفاد من الروايات؛ فإنّ ظاهرها أنّ للحمّام خصوصيّة في الحكم.

و فيه [10]: أنّ إطلاق المادّة ينصرف إلى المعهود في الحمّام من الكثرة الوافية بالغرض، و هي أضعاف الكرّ، و المادّة تؤذن بالكثرة و لا تطلق على اليسير عرفاً، و هي


[1]. الوسيلة: 72- 73.

[2]. السرائر 1: 89- 90.

[3]. شرائع الإسلام 1: 4.

[4]. المختصر النافع: 2.

[5]. تبصرة المتعلّمين: 23.

[6]. المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 136.

[7]. المعتبر 1: 42، قال فيه: «حوض الحمّام إذا كان له مادّة لا ينجس ماؤه بملاقاة النجاسة» ثمّ قال: «و لا اعتبار بكثرة المادة و قلّتها، لكن لو تحقّق نجاستها لم تطهر بالجريان».

[8]. السرائر 1: 90.

[9]. في «ل»: فلا يجدي في.

[10]. هذا ردّ على أدلّة القول بعدم اشتراط بلوغ المادّة كرّاً في الطهارة.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست