responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 369

«لا ينجّسه شيء» [1]؛ جمعاً بين المطلق و المقيّد و حملًا على المعهود.

و مقتضى الإطلاق تأثير المادّة في دفع النجاسة عمّا في الحياض و رفعها عنه، و في الخبر: «ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً» [2]، و هو نصّ في الأخير و يلزمه الأوّل [3]، فإنّ الدفع أهون من الرفع.

هل يشترط في مادّته الكريّة؟

و يشترط في التطهير بها [4]: بلوغها بانفرادها كرّاً إجماعاً. و هل يشترط ذلك في الطهارة؟

قيل: لا،

و هو ظاهر إطلاق الرسالة [5]، و الهداية [6]، و الفقيه [7]، و المبسوط [8]، و النهاية [9]،


[1]. في ما رواه الحميري، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام)، قال: «ماء الحمّام لا ينجّسه شيء».

قرب الإسناد: 309، الحديث 1205، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 8.

[2]. الكافي: 3: 14، باب ماء الحمّام و ...، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 7.

[3]. أي: نصّ في الرفع، و الرفع يستلزم الدفع.

[4]. أي: التطهير بالمادّة.

[5]. لا توجد لدينا و لم نعثر على محكيها.

[6]. الهداية: 69.

[7]. الفقيه 1: 9، باب المياه و طهرها ...، ذيل الحديث 11.

[8]. المبسوط 1: 6.

[9]. النهاية: 5.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست