اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 369
«لا ينجّسه شيء» [1]؛ جمعاً بين المطلق و المقيّد و حملًا على المعهود.
و مقتضى الإطلاق تأثير المادّة في دفع النجاسة عمّا في الحياض و رفعها عنه، و في الخبر: «ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً» [2]، و هو نصّ في الأخير و يلزمه الأوّل [3]، فإنّ الدفع أهون من الرفع.
هل يشترط في مادّته الكريّة؟
و يشترط في التطهير بها [4]: بلوغها بانفرادها كرّاً إجماعاً. و هل يشترط ذلك في الطهارة؟
قيل: لا،
و هو ظاهر إطلاق الرسالة [5]، و الهداية [6]، و الفقيه [7]، و المبسوط [8]، و النهاية [9]،
[1]. في ما رواه الحميري، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام)، قال: «ماء الحمّام لا ينجّسه شيء».
قرب الإسناد: 309، الحديث 1205، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 8.
[2]. الكافي: 3: 14، باب ماء الحمّام و ...، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 7.