اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 368
مصباح (16): في حكم ماء الحمّام
ماء الحمّام الناقص عن الكرّ ممّا في حياضه الصغار أو غيرها، لا ينجس حال اتّصاله بالمادّة؛ للإجماع، و ظاهر الصحيح: «هو بمنزلة الجاري» [1]، و صريح الخبر: «لا بأس به إذا كانت له مادّة» [2]، و إليه استند الأكثر.
و أصرح منه الرضوي: «سبيله سبيل الجاري، إذا كانت له مادّة» [3]. و بلفظه أفتى الصدوقان [4].
و به يتّضح معنى الصحيح، و عليها ينزّل إطلاق ما دلّ على أنّه «طهور» [5]، أو
[1]. التهذيب 1: 400/ 1170، الزيادات في باب دخول الحمام، الحديث 28، و فيه: «هو بمنزلة الماء الجاري»، وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 1.
[2]. الكافي 3: 14، باب ماء الحمام و ...، الحديث 2، التهذيب 1: 400/ 1168، الزيادات في باب دخول الحمام، الحديث 26، وسائل الشيعة 1: 149، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 4.
[3]. فقه الرضا (عليه السلام): 86، و فيه: «الماء الجاري»، مستدرك الوسائل 1: 194، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 2.
[4]. الفقيه 1: 9، باب المياه و طهرها و نجاستها، ذيل الحديث 11، و الهداية: 69، و لم نعثر على قول علي بن بابويه (والد الصدوق).
[5]. في ما رواه الشيخ عن أبي الحسن الهاشمي، قال: سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمّام، لا أعرف اليهودي و النصراني، و لا الجنب من غير الجنب؟ قال: «تغتسل منه و لا تغتسل من ماء آخر، فإنّه طهور». التهذيب 1: 400/ 1171، الزيادات في باب دخول الحمام، الحديث 29، وسائل الشيعة 1: 149، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 6.
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 368