responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 367

و الخروج فيها غير متّصل قطعاً.

و في الخارج رشحاً قولان آخران:

أحدهما: ثبوت حكم الراكد له؛ لدخوله فيه لا في الجاري، فإنّه السائل عن نبع لا مطلق النابع.

و فيه: مع منع اشتراط السيلان في الجاري عرفاً، عدم امتناع ثبوت حكمه له و إن خرج عنه، كالبئر و العين؛ لوجود المادّة، و إطلاق الحسن المتقدّم [1]، و للأصل و العمومات، مع الشكّ في نجاسة مثله.

و على القول بنجاسته يلزم بقاؤه على النجاسة مع الملاقاة حال القلّة، و إن كثر بعد ذلك و جرى حتّى صار كالأنهار؛ فإنّ السائل عن غير نبع راكد بالاتّفاق، و القليل لا يطهر ببلوغه كرّاً على المختار.

و ثانيهما: أنّه في حكم البئر مطلقاً، أو مع القلّة. و هو ظاهر الشيخ (رحمه الله) في الغدير ذي المادّة [2]؛ فإنّ العين لا تسمّى غديراً.

و في المهذّب البارع: «الثماد حكمه حكم البئر، و يحتمل حكم الكثير، و هو أقوى، فلا ينجس ما لم يتغيّر؛ للقطع باتّصاله، فهو كالجاري» [3].


[1]. الظاهر أنّ مراده ما رواه الراوندي في نوادره: «الماء الجاري لا ينجّسه شيء». راجع: نوادر الراوندي: 39، مستدرك الوسائل 1: 188، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1. و قد تقدّم في الصفحة 316.

[2]. التهذيب 1: 248/ 677، باب تطهير المياه من النجاسات، ذيل الحديث 8.

[3]. المهذّب البارع 1: 111.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست