اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 367
و الخروج فيها غير متّصل قطعاً.
و في الخارج رشحاً قولان آخران:
أحدهما: ثبوت حكم الراكد له؛ لدخوله فيه لا في الجاري، فإنّه السائل عن نبع لا مطلق النابع.
و فيه: مع منع اشتراط السيلان في الجاري عرفاً، عدم امتناع ثبوت حكمه له و إن خرج عنه، كالبئر و العين؛ لوجود المادّة، و إطلاق الحسن المتقدّم [1]، و للأصل و العمومات، مع الشكّ في نجاسة مثله.
و على القول بنجاسته يلزم بقاؤه على النجاسة مع الملاقاة حال القلّة، و إن كثر بعد ذلك و جرى حتّى صار كالأنهار؛ فإنّ السائل عن غير نبع راكد بالاتّفاق، و القليل لا يطهر ببلوغه كرّاً على المختار.
و ثانيهما: أنّه في حكم البئر مطلقاً، أو مع القلّة. و هو ظاهر الشيخ (رحمه الله) في الغدير ذي المادّة [2]؛ فإنّ العين لا تسمّى غديراً.
و في المهذّب البارع: «الثماد حكمه حكم البئر، و يحتمل حكم الكثير، و هو أقوى، فلا ينجس ما لم يتغيّر؛ للقطع باتّصاله، فهو كالجاري» [3].
[1]. الظاهر أنّ مراده ما رواه الراوندي في نوادره: «الماء الجاري لا ينجّسه شيء». راجع: نوادر الراوندي: 39، مستدرك الوسائل 1: 188، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1. و قد تقدّم في الصفحة 316.
[2]. التهذيب 1: 248/ 677، باب تطهير المياه من النجاسات، ذيل الحديث 8.