responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 364

مصباح (15): في حكم الماء الخارج من الأرض رشحاً

لا ينجس الماء الخارج من الأرض رشحاً [1] بالملاقاة، لأنّه كالمنفجر من العين؛ لوجود المادّة و إن اختلف فيهما [2] قوّةً و ضعفاً؛ إذ العبرة في العلّة المنصوصة و المنقّحة بالثبوت في غير مورد النصّ مطلقاً، و لا يشترط الأولويّة و لا المساواة، مع حصولهما في بعض الموارد، كما إذا قوي الرشح و ضعف النبع من العين، فيعمّ الحكم؛ لعدم القول بالفصل.

و قد يتعدّى الخارج رشحاً عن محلّه، لكثرته أو وقوعه في جبل أو أرض منحدرة، فيصدق عليه اسم الجاري عرفاً، و من لوازمه المادّة، فتثبت بالرشح، على أنّ التعليل بالمادّة قد ورد في البئر [3]، و الخروج على سبيل الرشح فيها كثير، فإثبات المادّة لها


[1]. الرشحُ: نَدَى العَرَق على الجسد ... الرشح: العرق، لأنّه يخرج من البدن شيئاً فشيئاً كما يرشح الإناء المتخلخلُ الأجزاء. لسان العرب 5: 218، «رشح».

[2]. أي: و إن اختلف في وجود المادّة في الخارج رشحاً و المنفجر من العين.

[3]. في ما رواه الشيخ، عن محمّد بن اسماعيل، عن الرضا (عليه السلام)، قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أنّ يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه، لأنّ له مادّة». الاستبصار 1: 33/ 87، باب البئر يقع فيها ...، الحديث 8، وسائل الشيعة 1: 172، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 6.

و أيضاً ما رواه الشيخ عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع، مكاتبةً، عن الرضا (عليه السلام)، مثل ذلك. التهذيب 1: 284/ 676، باب تطهير من النجاسات، الحديث 7، وسائل الشيعة 1: 172، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 7.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست