responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 363

السبعين [1]. و حمله الشيخ على الغدير الذي له مادّة بالنبع من الأرض. قال: «و ما هذا سبيله فحكمه حكم الآبار، فأمّا إذا لم يكن له مادّة، فلا يجوز استعماله إذا وقع فيه ما ينجّسه متى نقص عن الكرّ» [2].

و مقتضى ذلك طهارة ذي المادّة غير البئر مع الكثرة، و لحوقه بالبئر مع القلّة، فيكون حكمه مخالفاً لسائر المياه؛ لمفارقته الجاري في نجاسة القليل، و البئر في طهارة الكثير، و الراكد في طهارة قليله بالنزح.

و قد يظهر من كلام الشيخ لحوقه بالبئر [3] مطلقاً.

و الوجه في كلام المفيد (رحمه الله): إبقاؤه على ظاهره؛ فإنّه قد ذكر قبل ذلك أنّ الماء المتغيّر بالنجاسة يطهر بدفعه إن كان جارياً، و نزحه إن كان راكداً، و الراكد- كالغدير- لا يختصّ بذي المادّة.

و كيف كان، فالقولان ضعيفان. و المختار [4]: عدم انفعال ذي المادّة من الماء بالملاقاة مطلقاً، جارياً كان أو راكداً.


[1]. المقنعة: 66.

[2]. التهذيب 1: 248، باب تطهير المياه النجاسات، ذيل الحديث 8.

[3]. في «ن» لحوقه بماء البئر.

[4]. كذا في «ل» و مصحّحة «د»، و في «ن» و «ش»: «و الأصحّ».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست