اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 363
السبعين [1]. و حمله الشيخ على الغدير الذي له مادّة بالنبع من الأرض. قال: «و ما هذا سبيله فحكمه حكم الآبار، فأمّا إذا لم يكن له مادّة، فلا يجوز استعماله إذا وقع فيه ما ينجّسه متى نقص عن الكرّ» [2].
و مقتضى ذلك طهارة ذي المادّة غير البئر مع الكثرة، و لحوقه بالبئر مع القلّة، فيكون حكمه مخالفاً لسائر المياه؛ لمفارقته الجاري في نجاسة القليل، و البئر في طهارة الكثير، و الراكد في طهارة قليله بالنزح.
و الوجه في كلام المفيد (رحمه الله): إبقاؤه على ظاهره؛ فإنّه قد ذكر قبل ذلك أنّ الماء المتغيّر بالنجاسة يطهر بدفعه إن كان جارياً، و نزحه إن كان راكداً، و الراكد- كالغدير- لا يختصّ بذي المادّة.
و كيف كان، فالقولان ضعيفان. و المختار [4]: عدم انفعال ذي المادّة من الماء بالملاقاة مطلقاً، جارياً كان أو راكداً.