responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 362

مصباح (14) في ماء العين النابع الواقف

لا ينجس ماء العين النابع، الواقف في محلّه، الغير الجاري إلى محلّ آخر؛ للتعليل بالمادّة في البئر و غيرها، ممّا يخرج به هذا النوع عن حكم الراكد، و إنّما يحتاج إليه إذا كان الجاري بمعنى السائل عن نبع.

و لو قلنا إنّه [1] مطلق النابع، أو النابع غير البئر، كما صرّح به جماعة [2]، دخل في الجاري فكان طاهراً مطلقاً؛ لعموم أدلّته.

و وقوف النابع لا ينافي دخوله في الجاري، كما أنّ جريان غيره لا ينافي دخوله في الراكد. و الشكّ في دخوله في الراكد أو في ثبوت حكمه له- لظهور أدلّته فيما خلا عن المادّة- كافٍ في طهره على الإطلاق؛ للأصل و العموم السالمين عن المعارض.

و للشيخين في المقنعة و التهذيب هنا قول غريب. فإنّ المفيد (رحمه الله) ساوى بين البئر و الغدير الناقص عن الكرّ، فحكم بنجاستهما بموت الإنسان، و طهارتهما بنزح


[1]. أي: الجارى.

[2]. قال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 1: 12: «المراد بالجاري: النابع غير البئر، سواء أجرى أم لا». و قال سبطه في مدارك الأحكام 1: 28: «المراد بالجاري: النابع». و قال ولده الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الفقه) 1: 297: «ذهب أكثر الأصحاب إلى أنّ الماء الجاري- و هو النابع غير البئر- لا ينجس بملاقاة النجاسة». و في الحدائق الناضرة 1: 171: «المراد بالجاري هو النابع و إن لم يتعدّ محلّه».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست