responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 361

بالدلاء، أو الدلو الواحد. فإنّ هذا و مثله يقضي بسهولة الخطب، و القصد إلى مراتب الندب، و إزالة النفرة الحاصلة من وقوع النجاسة، و مظنّة التغيير أو احتماله.

الردّ على القول بوجوب النزح تعبداً:

و من ذلك يظهر ضعف القول بوجوب النزح تعبّداً [1]؛ فإنّه مع ندرته، خروج عن ظواهر الأخبار و شواهد الاعتبار.

حجة القول باشتراط الكثرة و الردّ عليه:

و حجّة مشترط الكثرة فيه: ما دلّ بمفهومه على اشتراط الكثرة في مطلق الماء، و في خصوص البئر.

و يحمل الأوّل- إن سلّم عمومه لذي المادّة- على غيره، جمعاً بين الأدلّة، و ترجيحاً للمنطوق المعتضد بالأصل، و العمومات، و الإجماعات، على المفهوم الخالي عن المعاضد، مع أنّ الكثرة مستقلّة في العصمة عن الانفعال، و لا تأثير للمادّة معها. فلو حمل ذو المادّة على الكثير لضاع اعتبارها بالمرّة، فوجب حمل القليل على غير ذي المادّة، ليكون شرط الطهارة أحد الأمرين: منها و من الكثرة.

و منه يعلم سقوط المفهوم فيما تضمّن اشتراط الكثرة في البئر، أو تنزيله على التنزّه، أو شدّة الكراهة مع القلّة، أو حمله على التقيّة، لموافقته لقول بعض العامّة [2]، مع شذوذ التفصيل قولًا و روايةً، و إباء أخبار الطهارة و النجاسة عنه، و ورود نزح الكرّ في جملة من النجاسات، و ليس إلّا في الكثير.


[1]. تقدّم في الصفحة 342- 343.

[2]. شرح فتح القدير 1: 86، الهداية (للمرغيناني) 1: 21. راجع أيضاً: منتهى المطلب 1: 56.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست