اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 345
في الأكل و الشرب، و الطهارة من الحدث و الخبث، فلو نجس بالملاقاة وجب إعادة الطهارة و الصلاة، و غسل جميع ما لاقاه من الأواني و الثياب، و هو حرج منفيّ بالآية و الرواية.
الثالث: إنّ القول بالنجاسة يؤدّي إلى ارتكاب أُمور مستبعدة في العقل و الشرع، كاشتراط طهارة الكرّ من الواقف بفقد المادّة، و نجاسة الماء الغزير المتقوّى بالنبع، و تقوّي الجزء بشرط انفصاله عن الكلّ، و انفعال الكرّ المصاحب للنجاسة المتميّزة إذا أُلقى بما فيه في البئر، و القول بطهارة الماء النجس [1] بإخراج بعضه، و التزام العفو عن نجاسة الدلاء و المتساقط من الماء، و إيجاب التطهير أو النزح بإصابة جسم طاهر، و طهارة المتنجّس من الدلو، و الرشاء [2]، و الحمأة [3]، و الحافة [4]، و ثياب الماتح [5] و بدنه بطهر غيره. و وجود التطهير لبعض هذه الأُمور لا يرفع الاستبعاد، و لا يمنع اعتضاد غيره به ممّا يختصّ بهذا القول.
الرابع: قضاء السيرة النبويّة بالطهارة، و عدم وجوب النزح؛ فإنّ المدار في بلاد الحجاز غالباً، خصوصاً في عصر النبيّ (صلى الله عليه و آله)، إنّما كان على مياه الآبار، و لم ينقل عنه (صلى الله عليه و آله) قبل الهجرة و لا بعدها واقعة في البئر، و لا أمر بالنزح، و لا أنّه اجتنب بئراً لوقوع النجاسة فيها؛ بل المعلوم منه [6] أنّه في غزواته و أسفاره كان ينزل على آبار