responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 345

في الأكل و الشرب، و الطهارة من الحدث و الخبث، فلو نجس بالملاقاة وجب إعادة الطهارة و الصلاة، و غسل جميع ما لاقاه من الأواني و الثياب، و هو حرج منفيّ بالآية و الرواية.

الثالث: إنّ القول بالنجاسة يؤدّي إلى ارتكاب أُمور مستبعدة في العقل و الشرع، كاشتراط طهارة الكرّ من الواقف بفقد المادّة، و نجاسة الماء الغزير المتقوّى بالنبع، و تقوّي الجزء بشرط انفصاله عن الكلّ، و انفعال الكرّ المصاحب للنجاسة المتميّزة إذا أُلقى بما فيه في البئر، و القول بطهارة الماء النجس [1] بإخراج بعضه، و التزام العفو عن نجاسة الدلاء و المتساقط من الماء، و إيجاب التطهير أو النزح بإصابة جسم طاهر، و طهارة المتنجّس من الدلو، و الرشاء [2]، و الحمأة [3]، و الحافة [4]، و ثياب الماتح [5] و بدنه بطهر غيره. و وجود التطهير لبعض هذه الأُمور لا يرفع الاستبعاد، و لا يمنع اعتضاد غيره به ممّا يختصّ بهذا القول.

الرابع: قضاء السيرة النبويّة بالطهارة، و عدم وجوب النزح؛ فإنّ المدار في بلاد الحجاز غالباً، خصوصاً في عصر النبيّ (صلى الله عليه و آله)، إنّما كان على مياه الآبار، و لم ينقل عنه (صلى الله عليه و آله) قبل الهجرة و لا بعدها واقعة في البئر، و لا أمر بالنزح، و لا أنّه اجتنب بئراً لوقوع النجاسة فيها؛ بل المعلوم منه [6] أنّه في غزواته و أسفاره كان ينزل على آبار


[1]. في «ل»: المتنجّس.

[2]. الرشاء: الحبل الذي يوصل به إلى الماء. لسان العرب 5: 223، «رشا».

[3]. الحمأة: الطين الأسود المتغيّر المجتمع أسفل البئر. الصحاح 1: 45، «حمأ».

[4]. حافة البئر: الحافة و الحَوف: الناحية و الجانب. لسان العرب 3: 396، «حوف».

[5]. الماتح: المستسقي، و المائح: الذي يملأ الدلو من أسفل البئر. لسان العرب 13: 13، «متح».

[6]. في «ل»: عنه.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست