اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 344
استواء المذكورين في هذا القول.
القول المختار في المسألة و الاستدلال عليه:
و المختار من هذه الأقوال: طهارة البئر مطلقاً، مع استحباب النزح، كما ذهب إليه عامّة المتأخّرين.
لنا على ذلك: وجوه من الأدلّة.
أوّلها: الأصل، و مرجعه إلى عدّة أُصول، هي: أصل الطهارة، و استصحابها في الماء و ما يلاقيه من الأعيان، و أصالة طهارة الأشياء عموماً، و أصل طهارة الماء خصوصاً، و استصحاب طهارة البئر الملاقية للنجاسة و طهارة الملاقي لها من الأعيان الطاهرة، و أصل براءة الذمّة عن وجوب اجتنابها و التكليف بتطهيرها و تطهير ما يلاقيها.
و قد خرج عن ذلك كلّه المتغيّر بالإجماع، فيبقى غيره على حكم الأصل.
الثاني: إنّ الطهارة يُسر، و هو مطلوب.
أمّا الأوّل، فظاهر. و أمّا الثاني، فلقوله تعالى: «يُريدُ اللّٰهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ العُسْرَ» [1].
[2]. عوالي اللآلئ 1: 381، الحديث 5، صحيح البخاري 1: 92، و تمامه: «يسّروا و لا تعسّروا و بشّروا و لا تنفروا».
[3]. الكافي 5: 494، باب كراهيّة الرهبانيّة ...، الحديث 1، و فيه: «بعثني بالحنيفيّة ...»، وسائل الشيعة 20: 106، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 48، الحديث 1.
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 344