responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 344

استواء المذكورين في هذا القول.

القول المختار في المسألة و الاستدلال عليه:

و المختار من هذه الأقوال: طهارة البئر مطلقاً، مع استحباب النزح، كما ذهب إليه عامّة المتأخّرين.

لنا على ذلك: وجوه من الأدلّة.

أوّلها: الأصل، و مرجعه إلى عدّة أُصول، هي: أصل الطهارة، و استصحابها في الماء و ما يلاقيه من الأعيان، و أصالة طهارة الأشياء عموماً، و أصل طهارة الماء خصوصاً، و استصحاب طهارة البئر الملاقية للنجاسة و طهارة الملاقي لها من الأعيان الطاهرة، و أصل براءة الذمّة عن وجوب اجتنابها و التكليف بتطهيرها و تطهير ما يلاقيها.

و قد خرج عن ذلك كلّه المتغيّر بالإجماع، فيبقى غيره على حكم الأصل.

الثاني: إنّ الطهارة يُسر، و هو مطلوب.

أمّا الأوّل، فظاهر. و أمّا الثاني، فلقوله تعالى: «يُريدُ اللّٰهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ العُسْرَ» [1].

و قوله (عليه السلام): «يسّروا و لا تعسّروا» [2].

و قوله (صلى الله عليه و آله): «بعثت بالحنيفيّة السمحة السهلة» [3].

و نحو ذلك ممّا ورد في هذا المعنى في الكتاب، و هو كثيرٌ.

و أيضاً، فإنّ وقوع النجاسة في البئر لا يعلم غالباً إلّا بعد مباشرتها و استعمال مائها


[1]. البقرة (2): 185.

[2]. عوالي اللآلئ 1: 381، الحديث 5، صحيح البخاري 1: 92، و تمامه: «يسّروا و لا تعسّروا و بشّروا و لا تنفروا».

[3]. الكافي 5: 494، باب كراهيّة الرهبانيّة ...، الحديث 1، و فيه: «بعثني بالحنيفيّة ...»، وسائل الشيعة 20: 106، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 48، الحديث 1.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست