responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 343

و الطهارة-: «و القولان للشيخ (رحمه الله)، أوّلهما: هو المشهور من مذهبه، و الثاني: نقله عنه جماعة. و له في كتابي [1] الحديث قول ثالث، و هو أنّه ينجس و يجب النزح المقدّر، لكن لا يجب إعادة الصلاة، و لا غَسل ما لاقاه قبل العلم بالنجاسة. و له قول رابع: أنّه لا ينجس، و لكن يجب النزح تعبّداً، جمعاً بين النصوص» [2].

و على هذا فيكون أقوال المسألة ستّة، سادسها القول الثالث للشيخ، لكنّ الصحيح أنّ له في المسألة قولين فقط: القول بالنجاسة، و هو الذي ذهب إليه فيما عدا كتابي الحديث من مصنّفاته، و القول بالطهارة و وجوب النزح، و هو المتحصّل ممّا قاله في الكتابين.

و أمّا القول بالنجاسة و عدم وجوب الإعادة- كما هو ظاهر كلامه فيهما- مأوّل بما مرّ [3]؛ للتنافي الظاهر بين الأمرين؛ فإنّ النجاسة تستلزم وجوب الغسل و الإعادة بلا خلاف إلّا في الصلاة، ففيها قول شاذّ بعدم وجوب الإعادة مطلقاً، أو بعد خروج الوقت، و تخصيص النفي بها يأباه تصريحه بغيرها. و كذا فرقه بين المتغيّر و غيره.

و أمّا القول بالطهارة و استحباب النزح، فلم نجده في شيء من كتب الشيخ، و لا نقله عنه ناقل في كتب الخلاف. نعم، ربما أوهمه كلام العلّامة في المختلف [4] و غيره [5]، حيث حكى القول بالطهارة عن الشيخ و ابن أبي عقيل و غيرهما، و اختاره؛ فإنّه يشعر باتّحاد أقوال الجميع، لكنّ الظاهر أنّ مراده اشتراكهم في أصل الطهارة، و إن اختلفوا في وجوب النزح و استحبابه. و قد نبّه المحقّق الكركي في حاشية المختلف [6] على عدم


[1]. في المصدر و «ن»: كتاب.

[2]. رسالة ماء البئر (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني، 1): 75- 76.

[3]. راجع: الصفحة 340.

[4]. مختلف الشيعة 1: 25، المسألة 7.

[5]. كما في منتهى المطلب 1: 56.

[6]. حاشية مختلف الشيعة (المطبوع ضمن المحقّق الكركي حياته و آثاره 8): 37.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست