responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 342

و ما ذكره من الحدّ إن كان تحديداً للكرّ، رجع إلى قول البصروي، و كان الخلاف بينهما في تحديد الكرّ، و لكن في بحث الكثير من الذكرى: «و قول الجعفي: و روي الزيادة على الكرّ، راجع إلى الخلاف في تقديره» [1]، و هذا يعطي كونه تحديداً للكثير دون الكرّ. فالتوافق بينهما حينئذٍ في الفرق بين الكثير و القليل، و الاختلاف في تحديد الكثير و اشتراط الكرّ.

ثمّ انّه لم يتبيّن من كلام السيّد و لا من المنقول عن البُصروي حكم النزح في الكثير و القليل، لكنّ الظاهر من إطلاق الطهارة في الكثير عدم الاحتياج إلى النزح فيه، و من الإجماع المحكي على طهر البئر المتنجّسة بالنزح طهارة القليل منها به، فيثبت الخلاف بينهما و بين الجعفي من وجه آخر، و هو: وجوب نزح البئر مع الكثرة عنده، دونهما.

محصّل الأقوال في المسألة:

و قد استبان بما [2] قلناه: أنّ أُصول الأقوال في المسألة ثلاثة:

النجاسة مطلقاً،

و الطهارة كذلك،

و التفصيل بالفرق بين الكثير و القليل.

و أنّ كلًاّ من القولين الآخرين يعود إلى قولين: استحباب النزح مع الطهارة، و الوجوب معها.

فتصير الأقوال فيها: خمسة.

و قال الشهيد الثاني (رحمه الله) في رسالته- بعد ما حكى في المسألة القول بالنجاسة


[1]. ذكرى الشيعة 1: 80.

[2]. في «د»: مما.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست