اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 342
و ما ذكره من الحدّ إن كان تحديداً للكرّ، رجع إلى قول البصروي، و كان الخلاف بينهما في تحديد الكرّ، و لكن في بحث الكثير من الذكرى: «و قول الجعفي: و روي الزيادة على الكرّ، راجع إلى الخلاف في تقديره» [1]، و هذا يعطي كونه تحديداً للكثير دون الكرّ. فالتوافق بينهما حينئذٍ في الفرق بين الكثير و القليل، و الاختلاف في تحديد الكثير و اشتراط الكرّ.
ثمّ انّه لم يتبيّن من كلام السيّد و لا من المنقول عن البُصروي حكم النزح في الكثير و القليل، لكنّ الظاهر من إطلاق الطهارة في الكثير عدم الاحتياج إلى النزح فيه، و من الإجماع المحكي على طهر البئر المتنجّسة بالنزح طهارة القليل منها به، فيثبت الخلاف بينهما و بين الجعفي من وجه آخر، و هو: وجوب نزح البئر مع الكثرة عنده، دونهما.
محصّل الأقوال في المسألة:
و قد استبان بما [2] قلناه: أنّ أُصول الأقوال في المسألة ثلاثة:
النجاسة مطلقاً،
و الطهارة كذلك،
و التفصيل بالفرق بين الكثير و القليل.
و أنّ كلًاّ من القولين الآخرين يعود إلى قولين: استحباب النزح مع الطهارة، و الوجوب معها.
فتصير الأقوال فيها: خمسة.
و قال الشهيد الثاني (رحمه الله) في رسالته- بعد ما حكى في المسألة القول بالنجاسة