responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 323

مصباح (13) في حكم ماء البئر

الأقوال في المسألة:

اختلف الأصحاب في حكم النابع الواقف في محلّه، المسمّى بئراً، على أقوال:

أحدها: أنّه ينجس بالملاقاة مطلقاً، قليلًا كان أو كثيراً، و هو اختيار معظم القدماء، و مذهب أعاظم الفقهاء.

قال الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه في رسالته إلى ولده الصدوق: «اعلم يا بنيّ، أنّ ماء البئر طهور ما لم ينجّسه شيء ممّا يقع فيه، و أكبر ما يقع فيه الإنسان فيموت، فانزح منها سبعين دلواً، و أصغر ما يقع فيها الصعوة فتموت، فانزح منها دلواً واحداً، و ما بين الصعوة و الإنسان على قدر ما يقع فيها». ثمّ ذكر جملة من المقادير، و منها الكرّ، ثمّ قال: «و هذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغيّر الماء فإن تغيّر الماء وجب أن ينزح الماء كلّه» [1].

و قال المفيد (رحمه الله) في المقنعة: «و إذا وقع في الماء الراكد شيء من النجاسات، و كان كرّاً و قدره ألف و مائتا رطل بالبغدادي و ما زاد على ذلك، لم ينجّسه شيء إلّا أن يتغيّر


[1]. لم نعثر على حكاية القول عن الرسالة، بل هذه العبارات مع اختلاف يسير، توجد في فقه الرضا (عليه السلام): 93- 94.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست