responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 321

الأخبار المذكورة؛ إذ الظاهر ورودها في الغدران، و الحياض، و مياه المساكن و الدور.

سلّمنا العموم، لكن نقول: عمومان تعارضا من وجه، فيجب تخصيص أحدهما بالآخر، و الترجيح معنىً لقوّة الدلالة فيما دلّ على الطهارة، و اعتضاده بالأُصول، و العمومات، و ظاهر الكتاب، و الشهرة بين الأصحاب، و الإجماع المنقول، و غيره من المؤيّدات.

و على ما قلناه من تحقّق الإجماع، فالأمر ظاهر؛ فانّ الظاهر لا يعارض القاطع.

شموليّة حكم الجاري لجميع أنواعه:

و اعلم أنّ الحكم بطهارة الجاري يعمّ جميع أنواعه، من الأنهار، و العيون، و الآبار إذا جرت و يسمّى القناة، و كذا البئر الواحدة لو أُجريت؛ لعموم الدليل و الفتوى، و انتفاء الفارق بين الأنواع المذكورة، و مخالفة البئر للجاري على المشهور مع بقاء التسمية و انتفاء الجريان لا مطلقاً، و الجاري منها لا يسمّى بئراً.

و لا فرق في الجاري بين الجاري على وجه الأرض، و الجاري تحتها.

قال في الذكرى: «الآبار المتواصلة إن جرت فكالجاري، و إلّا فالحكم باق؛ لأنّها كبئر واحدة» [1].

و قال أيضاً: «لو أُجريت البئر، فالظاهر أنّها بحكم الجاري، لا تنجس بالملاقاة.

و لو نجست ثمّ أُجريت، ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه:

طهارة الجميع؛ لأنّه ماء جار تدافع و زال تغييره، و لخروجه عن مسمّى البئر.

و بقاؤه على النجاسة؛ لأنّ المطهّر النزح.


[1]. ذكرى الشيعة 1: 89.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست