responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 320

و بالأخبار الدالّة على انفعال الماء مطلقاً بملاقاة النجاسة، كرواية حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام)، قال: «لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة» [1].

و موثّقة عمّار، عنه (عليه السلام) قال: سئل عن ماء يشرب منه باز، أو صقر، أو عقاب؟

فقال: «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه و لا تشرب» [2].

و موثّقته الأُخرى، عنه (عليه السلام)، قال: سئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال: «إن رأيت في منقارها دماً لم تتوضّأ منه و لم تشرب، و إن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ و اشرب» [3].

و رواية معاوية بن شريح، قال: سأل عُذافِرٌ أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، و أنا عنده، عن سؤر السنّور، و الشاة، و البقرة، و البعير، و الحمار، و الفرس، و البغل، و السباع، يشرب منه؟ أو يتوضّأ منه؟ قال: «نعم، اشَرب منه و توضّأ». قال: قلت له: الكلب، قال:

«لا» قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: «لا و اللّٰه إنّه نَجَس، لا و اللّٰه إنّه نجس» [4].

الجواب عن أدلّة القول باشتراط الكريّة:

و الجواب: منع الدلالة فيما ذكر؛ لندرة الجاري القليل، و بُعد اندراجه في إطلاق


[1]. التهذيب 1: 245/ 669، باب المياه و أحكامها، الحديث 52، الاستبصار 1: 26/ 67، باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء ...، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 241، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 10، الحديث 2.

[2]. الكافي 3: 9، باب الوضوء من سؤر الدواب و ...، الحديث 5، بتفاوت يسير، التهذيب 1: 301/ 832، باب تطهير الثياب ...، الحديث 119، وسائل الشيعة 1: 230، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 2.

[3]. الفقيه 1: 13/ 18، باب المياه و طهرها و نجاستها، الحديث 18، مع اختلاف، وسائل الشيعة 1: 153، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 6.

[4]. التهذيب 1: 238/ 647، باب المياه و أحكامها، الحديث 30، الاستبصار 1: 19/ 41، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، الحديث 3، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 6.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست