responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 318

و غيره [1]، فيكون أولى منه [2] بهذا الحكم.

و كذا الروايات المتضمّنة لنفي البأس عن البول في الماء الجاري، أو الجاري الذي يُبال فيه، كصحيحة الفضيل عن الصادق (عليه السلام)، قال: «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، و كره أن يبول في الماء الراكد» [3].

و موثّقة ابن بكير عنه (عليه السلام)، قال: «لا بأس بالبول في الماء الجاري» [4].

و موثّقة سماعة، قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال: «لا بأس به» [5]. و رواية عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل، يبول في الماء الجاري؟ قال: «لا بأس به إذا كان الماء جارياً» [6].

و يؤيّده* أيضاً ما رواه الكليني في الحسن، عن محمّد بن الميسّر، قال: سألت

*. جاء في حاشية المخطوطات: «إنمّا جعلها مؤيّدة، لأنّ نفي البأس ربما كان في نفس الفعل، و من ثَمّ ذكرها الأصحاب في آداب الخلوة. لكنّ النهي عن الفعل مع الفرق بين الجاري و الراكد ربما يؤذن بأنّ العلّة هي التنجيس، و فيه نظر. فإنّ الراكد أعمّ من القليل، و الكثير منه لا ينجس بالملاقاة، و ربما كان الفرق بين الجاري و الراكد ما ورد من أنّ البول في الراكد يورث النسيان». منه (قدس سره).


[1]. كالشهيد في ذكرى الشيعة 1: 79. قال فيه: «و لا يعتبر فيه الكرّية ... لعدم استقرار النجاسة».

[2]. أي: من البئر.

[3]. التهذيب 1: 33/ 81، باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة، الحديث 20، وسائل الشيعة 1: 143، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 1.

[4]. التهذيب 1: 46/ 122، باب آداب الأحداث ...، الحديث 61، الاستبصار 1: 13/ 24، باب البول في الماء الجاري، الحديث 5، وسائل الشيعة 1: 143، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 3.

[5]. التهذيب 1: 36/ 89، باب آداب الأحداث ...، الحديث 28، الاستبصار 1: 13/ 21، باب البول في الماء الجاري، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 143، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 4.

[6]. التهذيب 1: 46/ 120، باب آداب الأحداث ...، الحديث 59، الاستبصار 1: 13/ 22، باب البول في الماء الجاري، الحديث 2، وسائل الشيعة 1: 143، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 2.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست