responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 316

الدالّين على طهارة الماء و طهوريّته، و خصوص الأخبار المتضمّنة لطهارة الجاري، كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما رواه الراوندي في نوادره: «الماء الجاري لا ينجّسه شيء» [1].

و في حديث دعائم الإسلام: في الماء الجاري، يمرّ بالجيف، و العذرة، و الدم:

«يتوضّأ منه و يشرب منه، و ليس ينجّسه شيء ما لم يتغيّر أوصافه: طعمه، و لونه، و ريحه» [2].

و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة داود بن سرحان، في ماء الحمّام: «هو بمنزلة الجاري» [3].

و في رواية ابن أبي يعفور: «إنّ ماء الحمّام كماء النهر، يطهّر بعضه بعضاً» [4].

و قول الرضا (عليه السلام) في الفقه المنسوب إليه: «و اعلموا- رحمكم اللّٰه- إن كان ماء جارٍ لا ينجّسه شيء» [5].

و في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح، لأنّ له مادّة» [6].

وجه الدلالة: أنّ قوله (عليه السلام): «لأنّ له مادّة»: إمّا تعليل لأصل الحكم، و هو عدم فساد


[1]. نوادر الراوندي: 39، مستدرك الوسائل 1: 191، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 4.

[2]. دعائم الاسلام 1: 111، بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل 1: 188، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1.

[3]. التهذيب 1: 400/ 1170، الزيادات في باب دخول الحمام، الحديث 28، و فيه: «هو بمنزلة الماء الجاري»، وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 1.

[4]. الكافي 3: 14، باب ماء الحمّام ...، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 7.

[5]. فقه الرضا (عليه السلام): 91.

[6]. الاستبصار 1: 33/ 87، باب في تغيّر ماء البئر، الحديث 8، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 12.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست