responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 310

المشهور، لم أقف فيه على مخالف ممّن سلف» [1].

و قال ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة، في الماء المطلق: «فإمّا جار، و لا ينجّسه إلّا ما غيّر من النجاسة لونه، أو طعمه، أو ريحه. أو راكد، فإمّا مجموع كثير، و هو ما بلغ كرّاً أو زاد عليه، فحكمه حكم الجاري، أو قليل، و هو ما نقص عن الكرّ، فينجس بكلّ ما أصابه من نجاسة» [2].

و بالطهارة مطلقاً قال السيوري [3]، و ابن فهد [4]، و المحقّق الكركي [5]، و ولده [6]، و الشيخ البهائي [7]، و هو خيرة المجمع [8]، و المدارك [9]، و المعالم [10]، و الكفاية [11]، و غيرهنّ [12].

خلاف العلّامة في المسألة:

و اشترط العلّامة (رحمه الله) في عدم انفعال الجاري بالملاقاة بلوغه حدّ الكرّ، فحكم


[1]. ذكرى الشيعة 1: 79.

[2]. إشارة السبق: 80.

[3]. التنقيح الرائع 1: 38.

[4]. المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 136.

[5]. لم نجد في كتبه ما يظهر منه الحكم بالطهارة مطلقاً، بل هو صرّح بطهارة القليل من الجاري في جامع المقاصد 1: 111، و الجعفريّة (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي، المجموعة الأُولى): 83.

[6]. لا يوجد لدينا كتابه.

[7]. الاثنا عشريات الخمس: 90، و راجع أيضاً: جامع عباسى: 26.

[8]. مجمع الفائدة و البرهان 1: 250.

[9]. مدارك الأحكام 1: 30، حيث قال: «إنّ الجاري لا ينجس بدون ذلك، و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين قليله و كثيره».

[10]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 298.

[11]. كفاية الأحكام: 9.

[12]. منها: الحدائق الناضرة 1: 187.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست