و قال ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة، في الماء المطلق: «فإمّا جار، و لا ينجّسه إلّا ما غيّر من النجاسة لونه، أو طعمه، أو ريحه. أو راكد، فإمّا مجموع كثير، و هو ما بلغ كرّاً أو زاد عليه، فحكمه حكم الجاري، أو قليل، و هو ما نقص عن الكرّ، فينجس بكلّ ما أصابه من نجاسة» [2].
و بالطهارة مطلقاً قال السيوري [3]، و ابن فهد [4]، و المحقّق الكركي [5]، و ولده [6]، و الشيخ البهائي [7]، و هو خيرة المجمع [8]، و المدارك [9]، و المعالم [10]، و الكفاية [11]، و غيرهنّ [12].
خلاف العلّامة في المسألة:
و اشترط العلّامة (رحمه الله) في عدم انفعال الجاري بالملاقاة بلوغه حدّ الكرّ، فحكم
[5]. لم نجد في كتبه ما يظهر منه الحكم بالطهارة مطلقاً، بل هو صرّح بطهارة القليل من الجاري في جامع المقاصد 1: 111، و الجعفريّة (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي، المجموعة الأُولى): 83.