responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 309

طعم أو ريح» [1].

ثمّ قال: «فالكثير ما بلغ كرّاً فصاعداً على ما مضى بيانه، فحكم هذا الماء حكم الجاري، لا ينجّسه شيء يقع فيه من النجاسات إلّا ما يغيّر به أحد أوصافه» [2].

و قال المحقّق في الشرائع: «أمّا الجاري، فلا ينجس إلّا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه».

قال: «و أمّا المحقون، فما كان منه دون الكرّ، فإنّه ينجس بملاقاة النجاسة» [3].

و قال في النافع: «و لا ينجس الجاري منه بالملاقاة، و لا الكثير من الراكد». قال:

«و ينجس القليل من الراكد بالملاقاة، على الأصحّ» [4].

و قال في المعتبر: «و لا ينجس الجاري منه بالملاقاة، و هو مذهب فقهائنا أجمع» [5]، ثمّ قال: «و لا الكثير من الراكد» [6].

فدلّ على أنّ الحكم في الجاري يعمّ الكثير و القليل، و أنّ الإجماع الذي حكاه فيه على العموم.

و صرّح الشهيد في الدروس [7] و البيان [8] بعدم اشتراط الكرّية في الجاري.

و قال في الذكرى: «لا ينجس الجاري بالملاقاة إجماعاً، و لا يعتبر فيه الكرّية في


[1]. السرائر 1: 60.

[2]. نفس المصدر: 62.

[3]. شرائع الإسلام 1: 4.

[4]. المختصر النافع: 2. و العبارتان وردتا في الكتاب متّصلًا.

[5]. المعتبر 1: 41.

[6]. نفس المصدر: 43.

[7]. الدروس الشرعيّة 1: 119، قال فيه: «و لا يشترط فيه الكرّية على الأصحّ».

[8]. البيان: 98، قال فيه: «و الجرية حكمها حكم النهر، و إن نقصت عن الكرّ».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست