ثمّ قال: «فالكثير ما بلغ كرّاً فصاعداً على ما مضى بيانه، فحكم هذا الماء حكم الجاري، لا ينجّسه شيء يقع فيه من النجاسات إلّا ما يغيّر به أحد أوصافه» [2].
و قال المحقّق في الشرائع: «أمّا الجاري، فلا ينجس إلّا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه».
قال: «و أمّا المحقون، فما كان منه دون الكرّ، فإنّه ينجس بملاقاة النجاسة» [3].
و قال في النافع: «و لا ينجس الجاري منه بالملاقاة، و لا الكثير من الراكد». قال:
«و ينجس القليل من الراكد بالملاقاة، على الأصحّ» [4].
و قال في المعتبر: «و لا ينجس الجاري منه بالملاقاة، و هو مذهب فقهائنا أجمع» [5]، ثمّ قال: «و لا الكثير من الراكد» [6].
فدلّ على أنّ الحكم في الجاري يعمّ الكثير و القليل، و أنّ الإجماع الذي حكاه فيه على العموم.
و صرّح الشهيد في الدروس [7] و البيان [8] بعدم اشتراط الكرّية في الجاري.
و قال في الذكرى: «لا ينجس الجاري بالملاقاة إجماعاً، و لا يعتبر فيه الكرّية في