responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 307

و قال الشيخ في المبسوط: «و هي (أي: المياه) جارية و راكدة، فالجارية لا ينجّسها إلّا ما يغيّر أوصافها: لونها، أو طعمها، أو رائحتها، قليلًا كان الماء أو كثيراً.

فإن تغيّر أحد أوصافها، لم يجز استعمالها إلّا عند الضرورة للشرب لا غير» [1].

و قال في الخلاف: «الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة، لا ينجس بذلك إلّا إذا تغيّر أحد أوصافه» [2]. و احتجّ على ذلك بإجماع الفرقة.

و قال ابن البرّاج في شرح الجمل: «و ذهب أصحابنا إلى أنه (أي: الماء) ينجس بما يلاقيه من ذلك و يغيّر أحد أوصافه، جارياً كان أو راكداً، قليلًا كان أو كثيراً، من مياه الآبار و ممّا عداها، و على كلّ وجه و إن لم يتغيّر أحد أوصافه و كان راكداً و هو أقلّ من كرّ نجس إن لم يكن من مياه الآبار، فإنّهم يذهبون إلى نجاستها بما يلاقيها من النجاسة، و لا يعتبرون فيه قلّةً و لا كثرةً، و إن كان كرّاً أو أكثر لم ينجس إلّا أن يتغيّر أحد أوصافه. فأمّا الجاري إذا لم يتغيّر بها أحد أوصافه فإنّه طاهر، قليلًا كان أو كثيراً. و إنّما ذهبوا في الآبار إلى ما ذكرناه لأنّ حكمها عندهم مفرد عن سائر المياه.

و الذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه هو إجماع الطائفة عليه و فيه الحجّة» [3].

و قال أبو الصلاح: «و هو (أي: الماء) على ظاهر الطهارة إلّا أن تخالطه النجاسة، فينجس لذلك مياه الآبار، و ما نقص من المياه المحصورة عن الكرّ. و لا ينجس الجاري و ما بلغ الكرّ فما فوقه من المياه المحصورة إلّا أن يتغيّر طعمه، أو لونه، أو ريحه» [4].


[1]. المبسوط 1: 5- 6.

[2]. الخلاف 1: 195، المسألة 152.

[3]. شرح جمل العلم و العمل: 55- 56.

[4]. الكافي في الفقه: 130.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست