responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 306

مصباح (12) في حكم الماء الجاري

النابع المتعدّي عن محلّه: إمّا أن يتعدّى عن موضعه بالجريان على وجه الأرض، أو باطنها، و يطلق عليه اسم الجاري لغةً [1] و عرفاً. و المشهور فيه عدم الانفعال بملاقاة النجاسة مطلقاً، كثيراً كان أو قليلًا.

قال المفيد- طاب ثراه- في المقنعة، في باب المياه: «و الجاري من الماء لا ينجّسه شيء يقع فيه من ذوات الأنفس السائلة، فيموت فيه، و لا شيء من النجاسات إلّا أن تغلب عليه فيغيّر لونه أو طعمه أو رائحته، و ذلك لا يكون إلّا مع قلّة الماء و ضعف جريه و كثرة النجاسة» [2].

و قال في باب الطهارة من الأحداث: «فإن أدخل يده الماء و فيها نجاسة، أفسده، إن كان الماء قليلًا، و لم تجز له الطهارة منه، و إن كان كرّاً و قدره ألف و مائتا رطل بالعراقي، لم يفسده، و إن كان راكداً. و لا يفسد الماء الجاري بذلك، قليلًا كان أو كثيراً» [3].


[1]. قال في المصباح المنير 1: 97، «جَرَى»: «الماء الجاري هو المتدافِع في انحدار أو استواء».

[2]. المقنعة: 64.

[3]. نفس المصدر: 42.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست