اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 302
مصباح (11) في عدم نجاسة المستعلى من السائل عن نبع و غيره
لا ينجس المستعلى، من السائل عن نبع و غيره.
و المراد به [1] ما فوق الملاقي للنجاسة، أو المتنجّس بغير هذه الملاقاة؛ لما تقدّم من عدم الفرق في الملاقي بين الوارد و المورود عليه [2]، كما هو المشهور.
و الحكم بطهارة المستعلى بهذا المعنى مُجمع عليه. و قد حكى جماعة من الأصحاب، منهم الشهيد في الروض [3]، و سبطه في المدارك [4]، الإجماع على عدم تعدّي النجاسة من الأسفل إلى الأعلى. و المراد نفي السراية في السائل خاصّةً، فلو استقرّ نَجِسَ الأعلى، إلّا على القول بالفرق بين الورودين، فالمستعلى على هذا القول طاهر مطلقاً، سواء في ذلك الملاقي للنجاسة و غيره.
و لا فرق في طهارة المستعلى من السائل بين النابع و غيره، و إن كان الحكم في الأوّل أظهر؛ لثبوت العصمة فيه باعتبار الجريان و الاستعلاء معاً، بخلاف الثاني؛ فإنّ