responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 302

مصباح (11) في عدم نجاسة المستعلى من السائل عن نبع و غيره

لا ينجس المستعلى، من السائل عن نبع و غيره.

و المراد به [1] ما فوق الملاقي للنجاسة، أو المتنجّس بغير هذه الملاقاة؛ لما تقدّم من عدم الفرق في الملاقي بين الوارد و المورود عليه [2]، كما هو المشهور.

و الحكم بطهارة المستعلى بهذا المعنى مُجمع عليه. و قد حكى جماعة من الأصحاب، منهم الشهيد في الروض [3]، و سبطه في المدارك [4]، الإجماع على عدم تعدّي النجاسة من الأسفل إلى الأعلى. و المراد نفي السراية في السائل خاصّةً، فلو استقرّ نَجِسَ الأعلى، إلّا على القول بالفرق بين الورودين، فالمستعلى على هذا القول طاهر مطلقاً، سواء في ذلك الملاقي للنجاسة و غيره.

و لا فرق في طهارة المستعلى من السائل بين النابع و غيره، و إن كان الحكم في الأوّل أظهر؛ لثبوت العصمة فيه باعتبار الجريان و الاستعلاء معاً، بخلاف الثاني؛ فإنّ


[1]. أي: بالمستعلى.

[2]. راجع: المصباح 8، الصفحة 260 و ما بعدها.

[3]. روض الجنان: 367، قال فيه: «فالإجماع منعقد على أنّ النجاسة لا تسري إلى الأعلى مطلقاً».

[4]. مدارك الأحكام 1: 45. و كلامه نصّ عبارة جدّه في الروض.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست