اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 301
إنّ القطرة الواصلة إلى الثوب أكثر من البول الذي أصابه.
و أمّا رابعاً: فبأنّ انتفاء العلّة المنصوصة لا يقتضي انتفاء المعلول، و إن كان اطّرادها يقتضي اطّراده، بناءً على حجّية منصوص العلّة.
حجّة القول بطهارة القطرة و القطرات:
احتجّ القائل بطهارة القطرة و القطرات بعموم قوله (عليه السلام): «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» [1]، و التطهير يستلزم الطهارة.
و الجواب: المنع من التسمية؛ فإنّ المفهوم عرفاً من ماء المطر ما هو أكثر من ذلك.
لا يقال: لو نجست القطرة بالملاقاة لنجس الأكثر منها؛ فإنّ المطر ليس إلّا القطرات النازلة، فمتى لم تعصم القطرة نفسها عن الانفعال، لم تعصم بغيرها، فإنّه قطرة مثلها.
لأنّا نمنع الملازمة، و من الجائز تقوّي القطرة باتّصال التقاطر، كتقوّي الجرية باتّصال الجاري، و هو واضح.
[1]. قطعة من مرسلة الكاهلي، المروية في الكافي 3: 13، باب اختلاط ماء المطر بالبول ...، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 146، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 5. و قد تقدّمت أيضاً في الصفحة 293.
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 301