responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 301

إنّ القطرة الواصلة إلى الثوب أكثر من البول الذي أصابه.

و أمّا رابعاً: فبأنّ انتفاء العلّة المنصوصة لا يقتضي انتفاء المعلول، و إن كان اطّرادها يقتضي اطّراده، بناءً على حجّية منصوص العلّة.

حجّة القول بطهارة القطرة و القطرات:

احتجّ القائل بطهارة القطرة و القطرات بعموم قوله (عليه السلام): «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» [1]، و التطهير يستلزم الطهارة.

و الجواب: المنع من التسمية؛ فإنّ المفهوم عرفاً من ماء المطر ما هو أكثر من ذلك.

لا يقال: لو نجست القطرة بالملاقاة لنجس الأكثر منها؛ فإنّ المطر ليس إلّا القطرات النازلة، فمتى لم تعصم القطرة نفسها عن الانفعال، لم تعصم بغيرها، فإنّه قطرة مثلها.

لأنّا نمنع الملازمة، و من الجائز تقوّي القطرة باتّصال التقاطر، كتقوّي الجرية باتّصال الجاري، و هو واضح.


[1]. قطعة من مرسلة الكاهلي، المروية في الكافي 3: 13، باب اختلاط ماء المطر بالبول ...، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 146، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 5. و قد تقدّمت أيضاً في الصفحة 293.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست