responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 30

و قال (عليه السلام): «من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّٰه فهو كافر باللّٰه العظيم» [1].

فالواجب على الفقيه إذاً سلوك طريق التقوى، و استعمال الحزم في حالتي الصمت و الفتوى، و التمسّك في جميع [2] أُموره بالسبب الأقوى و العروة الوثقى، حتّى يكون حكمه عن علم، و إمساكه عن عذر، و ذلك حقّ اللّٰه على عباده أن يقولوا ما يعلمون، و يقفوا عند ما لا يعلمون [3].

و ممّا يجب أن يراقب نفسه إذا وجد لها ميلًا، و عرف منها رغبةً و هوى، فإنّها النفس الأمّارة بالسوء، الخدّاعة للعقل، السالبة للبّ كلّ ذي لبّ، فإن تبيّن الوجه و اتّضح الأمر، و إلّا فليعتصم بالتوقّف، و لا يقتحم الهلكة، فإنّ المفتي على شفير السعير، و أجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على اللّٰه [4]، و الاحتياط طريق النجاة، و اللّٰه المستعان.


[1]. تفسير العياشي 1: 323، الحديث 122، وسائل الشيعة 27: 34، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 5، الحديث 14.

[2]. «جميع» لم يرد في «ل» و «د».

[3]. ورد بهذا المضمون في الكافي 1: 43، باب النهي عن القول بغير علم، الحديث 7، وسائل الشيعة 27: 23، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4، الحديث 9.

[4]. إشارة إلى ما روي في الصوارم المهرقة: 233، مرسلًا، قال (عليه السلام): «أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار فإنّ المفتي على شفير جهنّم». راجع أيضاً: منية المريد: 281، سنن الدارمي 1: 57، الجامع الصغير 1: 10، حرف الهمزة.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست