responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 292

ممّا حكاه في الروض [1] و نفى عنه البعد. و هذا أوسع الأقوال، و أضعفها.

الثاني: اشتراط القوّة المصحّحة لإطلاق اسم الغيث و المطر عرفاً، سواء قلّ أو كثر، جرى أو لم يجر. و هو المشهور.

الثالث: اعتبار الكثرة و الجريان، و لو بالقوّة. و هو اختيار الفاضل الأردبيليّ [2].

الرابع: اعتبار مسمّى الجريان بالفعل، و إن لم يجر من ميزاب و نحوه، و هو خيرة كشف اللثام، و المنفي عنه البعد في المدارك، و الكفاية [3].

الخامس: اشتراط الجريان من المشعب، ميزاباً كان أو مثله. و هو ظاهر قول ابن حمزة [4].

السادس: اشتراط الجريان من الميزاب. و هو ظاهر قول الشيخ [5]، و هذا أضيق الأقوال في المسألة، ما لم يصرف عن ظاهره.

و جملة القول فيه: أنّ ذكر الميزاب إمّا للتعيين، أو التمثيل. و على الثاني: فالتمثيل إمّا لبيان المقدار، أو في أصل الجريان. و على التقادير فالمراد بالجريان: إمّا خصوص الجريان حقيقةً، أو ما يعمّ ذلك و الجريان حكماً، بأن يبلغ ماء المطر من الكثرة حدّ الجريان من الميزاب و نحوه، و إن لم يجر منهما، أو حدّ الجريان مطلقاً، و إن لم يجر أصلًا.

و على كلّ تقدير، فالحكم إمّا مخصوص بنفس الجاري حقيقةً، أو حكماً، أو المراد ثبوته لماء المطر مطلقاً حال جريانه في بعض المواضع تحقيقاً، أو تقديراً. ثمّ التقدير:


[1]. قد سبق قبل سطور.

[2]. انظر قوله في الهامش 1 من الصفحة السابقة.

[3]. قد سبقت أقوالهم في الصفحة 290.

[4]. راجع: الصفحة 290، الهامش 2.

[5]. أي، قوله في التهذيب. راجع: الصفحة 289.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست