responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 282

و قد يقال: المراد بإصابة الإناء إصابة الماء توسّعاً؛ فإنّه إطلاق شائع في العرف، و يدلّ على إرادته هنا: وقوع الترديد في الجواب بالاستبانة [1] في الماء و عدمها، و هي غير محتملة مع الشكّ، و أنّ الظاهر توجّه النفي في قوله: «إن لم يكن شيء يستبين في الماء» إلى القيد، فيكون المنفي استبانة الدم الموجود في الماء.

و جوابه: أنّ التعرّض للاستبانة لكونها طريقاً إلى العلم بالوقوع، و توجّه النفي إلى القيد إنّما يفيد إصابة الماء لو كان قوله: «في الماء» خبراً أو ظرفاً للكون، إذا كان تامّاً، أمّا إذا كان ظرفاً للاستبانة فلا يقتضي ذلك، سواء جعل الفعل تامّاً، أو ناقصاً و الخبر قوله: «يستبين»؛ إذ مقتضى توجّه النفي إلى القيد حينئذ وجوده مستبيناً في غير الماء، لا وجوده فيه غير مستبين.

و في الكافي: «إن لم يكن شيئاً» [2] بالنصب، و هو أوفق بقوله: «و إن كان شيئاً بيّناً»، و على هذه الرواية يتعيّن أن يكون قوله: «في الماء» ظرفاً للاستنابة و قيداً لها، فيتوجّه النفي إليه دونها؛ لأنّ الضابط فيه الرجوع إلى القيد الأخير.

و في الذخيرة: إنّ رواية النصب أدلّ على قول الشيخ [3]؛ و هو كما ترى.

و يرد على الاستدلال أيضاً: أنّ عدم استبانة الدم في الماء لا يقتضي بلوغ قِطَع الدم في الصغر حدّ رءوس الإبَر على ما قاله الشيخ، فإنّ الدم قد لا يستبين في الماء و هو أعظم من ذلك، و لذا قال في الاستبصار: «فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا كان ذلك الدم نحو رءوس الإبر التي لا تحسّ و لا تدرك» [4]، و هذا اعتراف منه بعدم


[1]. في «د»: بين الاستبانة.

[2]. الموجود في النسخة المحقّقة الموجودة من الكافي 3: 74، باب النوادر، الحديث 16: «إن لم يكن شيء» بالرفع.

[3]. ذخيرة المعاد: 125، السطر 9، نقل بالمضنون.

[4]. تقدّم تخريجه في الصفحة 275، الهامش 4.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست