responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 281

و أُجيب عن هذا [1]: بأنّ إصابة النجاسة الإناء كما تُحقّق مع العلم بوقوعها في الماء، أو في خارجه، فكذا مع انتفاء العلم بأحدهما، و معه يُحسن السؤال عن جواز الاستعمال.

و اعترض عليه [2]: بأنّ قوله (عليه السلام): «إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء» أعمّ من عدمه في نفسه، و وجوده مع عدم ظهوره، فيجب انتفاء البأس على التقديرين، عملًا بعموم اللفظ إلى أن يظهر المخصّص.

و ليس بجيّد؛ لأنّه إن أراد أنّه أعمّ من وجوده مع العلم به، فممنوع؛ إذ المفروض أنّ السؤال عن صورة الشكّ.

و إن أراد أنّه أعمّ منه في الواقع، و إن لم يعلم به، فمسلّم، لكن لا يقتضي الطهارة في محلّ النزاع، و هو ما إذا علم بوقوع الدم في الماء.

لا يقال: لفظ السؤال عامّ، فإنّ إصابة الإناء تحقّق مع العلم بإصابة الماء و الشكّ فيها، فيعمّ الجواب؛ لأنّ الجمع بين هذين الأمرين بهذه العبارة مع كونه خلاف المعهود في استعمالها، تأبى عنه أيضاً جلالة عليّ بن جعفر و فقاهته؛ لظهور الفرق بين صورتي العلم و الشكّ، فلا يجمع بينهما في السؤال.

فإن قيل: هب أنّ السؤال مختصّ بصورة الشكّ، لكن نفي البأس مع عدم الاستبانة يعمّ الأمرين، و العبرة بعموم الجواب.

قلنا: الجواب هنا تابع للسؤال؛ لتعلّقه بخصوص المورد المسئول عنه، و لذا لم يعمّ غير الدم، و لا الكثير منه و من الماء، و إذا اختصّ السؤال بالشكّ، اختصّ الجواب به، و هو ظاهر.


[1]. هذا الجواب ذكر في مدارك الأحكام 1: 140.

[2]. المعترض هو المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 191، السطر 1 و 2.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست