responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 280

يصلح الوضوء منه؟ قال: «لا» [1].

و ثالثها [2]: منع الدلالة؛ إذ ليس فيها تصريح بإصابة الدم الماء، و إنّما المتحقّق إصابة الإناء، و هي لا تستلزم إصابة الماء، فيكون باقياً على طهارته.

و ردّ الأوّل: بأنّ توثيق العلوي يستفاد من تصحيح العلّامة أخباره في المختلف [3]، و المنتهى [4]، و بأنّ الكليني روى هذه الرواية عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر (عليهما السلام) [5]، و هو من الصحيح الواضح، و باعتباره صحّ الحديث المورد للمعارضة؛ فإنّه تتمّة هذا الحديث، كما يعلم بمراجعة الكافي [6].

و الثاني [7]: بأنّ مورد السؤال في هذا الخبر القطرة من الدم، و موضع النزاع ما كان منه كرءوس الإبر ممّا لا يدرك بالطرف، و أحدهما غير الآخر.

و الثالث [8]: بأنّ السائل، و هو عليّ بن جعفر، فقيه جليل القدر، عظيم الشأن، فلا يسأل عن حكم الماء بإصابة النجاسة إناءه من دون أن يصيبه.


[1]. الكافي 3: 74، باب النوادر، الحديث 16، التهذيب 1: 437/ 1299، الزيادات في باب المياه، الحديث 18، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 1.

[2]. هذا الجواب من المحقّق في المعتبر 1: 50، و حكاه- بدون تسمية قائله- المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1: 330، و الخوانساري في مشارق الشموس: 190، السطر 25.

[3]. مختلف الشيعة 1: 18، المسألة 3.

[4]. منتهى المطلب 1: 52.

[5]. الكافي 3: 74، باب النوادر، الحديث 16.

[6]. نفس المصدر.

[7]. هذا ردّ على الجواب الثاني، ذكره المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 191، السطر 1، و السبزواري في ذخيرة المعاد: 125 السطر 14.

[8]. حكاه المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1: 330.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست