responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 274

و اللمعة [1]، و الروضة [2].

و في المعالم [3]، و الذخيرة [4]: أنّ جمهور الذاهبين إلى انفعال القليل بملاقاة النجاسة، لم يفرّقوا بين قليلها و كثيرها.

و عزى في المدارك [5] القول بالتنجّس مطلقاً إلى المشهور.

و قال في التنقيح- بعد حكاية القول بالطهارة عن الشيخ-: «و قال باقي الأصحاب بالنجاسة» [6].

و الإجماعات المنقولة على أصل الحكم في الناصريّة [7]، و الخلاف [8]، و الاستبصار [9]، و الجواهر [10]، و شرح الجمل [11]، و الغنية [12] متناولة لجميع أنواع النجاسات، الكثير منها و القليل، و كذا المنقولة في المختلف [13]، و التنقيح [14]،


[1]. اللمعة الدمشقية 15.

[2]. الروضة البهية 1: 35.

[3]. معالم الدين (قسم الفقه) 1: 127.

[4]. ذخيره المعاد: 125، السطر 21.

[5]. مدارك الاحكام 1: 40.

[6]. التنقيح الرائح 1: 63.

[7]. المسائل الناصريات: 67، المسألة 1.

[8]. الخلاف 1: 185 المسألة 140.

[9]. الاستبصار 1: 12 باب كمية الكر ذيل الحديث 6 قوله: و لا خلاف بين أصحابنا أن الماء اذا نقص عن المقدار الذى اعتبرناه فانه ينجس بما يقع فيه).

[10]. جواهر الفقه 6.

[11]. شرح جمل العلم و العمل: 56.

[12]. الغنية النزوع: 46.

[13]. مختلف الشيعة 1: 13، المسألة 1.

[14]. التنقيح الرائع 1: 39.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست