responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 249

للبعد، و الشيخ عليّ بن أبي جامع في توقيف المسائل [1].

و في السرائر [2]، و الذكرى [3]، و التنقيح [4]، و غيرها [5]: إنّه مذهب القمّيين.

و في المختلف [6]: إنّه مذهب ابن بابويه و جملة القمّيين.

و على هذا فيقارب القولان من القدماء؛ لكثرة القمّيين، و يزداد الثاني اشتهاراً بموافقة أكثر المتأخّرين بعد الشهيد الثاني [7]، لكن في نسبة هذا القول إلى القمّيين نظر من وجوه:

الأوّل: أنّ شيخ القمّيين و أشهرهم، و هو الصدوق، قد اختلف قوله في ذلك، و قد أفتى في الهداية [8] بالقول الأوّل، و عزى الثاني في الأمالي [9] إلى الرواية، و ظاهره ترك العمل به.

الثاني: أنّ الشيخ في الخلاف [10] نسب إلى القمّيين و أصحاب الحديث، بل إلى من عدا المفيد و المرتضى، أنّ الكرّ ثلاثة أشبار و نصف في الأبعاد الثلاثة.


[1]. توقيف السائل على دلائل المسائل (مخطوط)، لا يوجد لدينا.

[2]. السرائر 1: 60.

[3]. ذكرى الشيعة 1: 80.

[4]. التنقيح الرائع 1: 41.

[5]. كما في روضة المتقين 1: 38، و الحدائق الناضرة 1: 261.

[6]. مختلف الشيعة 1: 21، المسألة 4.

[7]. و قد سبق نقل الأقوال عن بعضهم، منهم المقدّس الأردبيلي و العلّامة المجلسي و العلّامة الخوانساري في الصفحة السابقة.

[8]. الهداية: 68، و اعلم أن كلمة «و نصف» جاءت في هامش المطبوع من النسخة المحقّقة، و قد كُتبَ عليها «زائد» في النسخة الحجرية (المطبوعة ضمن الجوامع الفقهيّة).

[9]. أمالي الصدوق: 514، المجلس 93.

[10]. الخلاف 1: 190، المسألة 147.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست