responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 244

مصباح (6): في تحديد الكرّ

اختلف الأصحاب في تحديد الكرّ؛ فمنهم: من حدّه بالوزن و لم يعتبر المساحة، كالمفيد في المقنعة [1]، و الصدوق في الأمالي [2]، و السيّد المرتضى في الجمل [3] و الناصرية [4] و الانتصار [5]، و سلّار في المراسم [6].

و منهم: من اعتبر المساحة و لم يعتبر الوزن، كالصدوقين في الرسالة [7] و المقنع [8]، و عزاه الشيخ في الخلاف إلى الأصحاب عدا المفيد و المرتضى. قال: «و هو مذهب جميع القميّين و أصحاب الحديث» [9].


[1]. المقنعة: 42 و 64. فقد حدّه بالرطل في الموضعين، و سكت عن تحديده بالمساحة.

[2]. أمالي الصدوق: 514، المجلس 93. فإنّه بعد بيان حدّه بالوزن يروي رواية التحديد بالمساحة.

[3]. جمل العلم و العمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 22.

[4]. المسائل الناصريّات: 68، المسألة 2.

[5]. الانتصار: 85.

[6]. المراسم: 36.

[7]. حكاه في مختلف الشيعة 1: 21، المسألة 4. عن ابن بابويه و جماعة القميّين.

[8]. المقنع: 31.

[9]. الخلاف 1: 190، المسألة 147، فإنّه بعد حكاية القول الأول و الثاني، المنسوبين إلى المفيد و المرتضى، قال: «و قال الباقون: الاعتبار بالأشبار ... و هو مذهب جميع القميّين و أصحاب الحديث».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست