responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 239

ذلك لا حاجة إلى استعلامه بالمقايسة و النسبة، إلّا أن يقال: إنّ الاستعلام به محتاج إليه بعد زوال التغيير [1].

و أمّا سادساً: فلأنّ ما اعتبره من النسبة و المقايسة بين مقداري الماء و النجاسة لا يجدي في استعلام تغيّر الماء و تأثّره ممّا يرد عليه، مع تحقّق شرائط الإحساس حال الملاقاة؛ و ذلك لأنّ المقدار المقيس عليه:

إن كان مغيّراً لما هو وارد عليه، بحيث يكون التغيير فيه ظاهراً عند الحسّ، لزم أن يكون المقيس مغيّراً لما ورد عليه من الماء أيضاً؛ لاتّحاد النسبة، و القطع بأنّ المقدار المعيّن من النجاسة لو غيّر الماء، فنصف ذلك المقدار يغيّر نصف ذلك الماء، و ثلثه ثلث الماء، و الربع الربع، و هكذا. و على هذا كان التغيير محسوساً، فلا يحتاج في استعلامه إلى الاستدلال.

و إن لم يكن مغيّراً، فالاشتباه قائم في المقيس عليه، كما في المقيس، من دون فرق.

نعم، إنّما يفيد اعتبار المقايسة لو اتّفق الملاقاة و لم يتحقّق شرط من شرائط الإحساس، كوجود الآلة، أو حصول الالتفات، أو حضور المحلّ، أو غيرها من الشرائط، فإنّه يحكم حينئذ بالتغيير على تقدير العلم بالنسبة و حصول التغيّر في المقيس عليه، إلّا أنّ التعويل عليها في العلم بالتغيّر في جميع أنواع النجاسات إنّما يتأتّى مع العلم بنسبة مقدار معيّن من كلّ نوع من الأنواع إلى مقدار معيّن من كلّ نوع من أنواع المياه؛ للاختلاف الفاحش بين أنواع النجاسات في التأثير و التغيير، و كذا بين أنواع المياه في القبول و التأثّر، و دون حصول العلم بذلك كلّه خرط القتاد، على أنّ ذلك إنّما ينفع لو كانت الزيادة و النقصان بنسبة واحدة، كنصف المقدار من النجاسة إلى


[1]. في «د» و «ل»: التغير.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست