responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 226

و لقول عليّ (عليه السلام): «لا أُبالي أ بولٌ أصابني أم ماء إذا كنت لم أعلم» [1].

و أمّا قوله: «بل الكفّار»، فمجرّد دعوى لا دليل لها و لا برهان عليها، و لو ثبت لكان به غُنية عن غيره من الاحتجاجات الفاسدة و الخيالات الباردة.

الردّ على مؤيّدات قول الكاشاني:

و يتوجّه على التأييد بطهارة ماء الاستنجاء:

أوّلًا: بأنّ ذلك من باب تخصيص العمومات، و ذلك شائع ذائع، و عليه المدار في الفقهيّات.

و ثانياً: أنّ تخصيص الحكم بماء الاستنجاء في الأخبار يشعر بالمغايرة لغيره في الحكم، فهو بأن يكون من مؤيّدات القول بالنجاسة أولى منه بالتأييد للطهارة، كما لا يخفى.

و على التأييد باختلاف الأخبار في تحديد الكرّ:

أوّلًا: أنّه مشترك؛ لاعترافه بالاشتراك في الجملة، كما سبقت الإشارة إليه [2].

و ثانياً: اختلاف الأخبار لا اختصاص له بهذه المسألة من بين مسائل الفقه، بل الروايات كما ترى متعارضة في أكثر مسائله؛ فمجرّد اختلاف الروايات في تحديد الكرّ لا يصلح مستنداً و لا مؤيّداً لطرحها رأساً، بل الواجب الرجوع فيها إلى القواعد المقرّرة في الجمع بين الأخبار، كما يصنع في غير هذه المسألة ممّا تعارضت فيها الأخبار.


[1]. الفقيه 1: 72/ 166، باب ما ينجّس الثوب و الجسد، الحديث 18، التهذيب 1: 269/ 735، باب تطهير و غيرها ...، الحديث 22، الاستبصار 1: 180/ 629، باب الرجل يصلّى في ثوب فيه نجاسة ...، الحديث 1، و في الأخيرين: «ما أُبالي أبول»، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 5.

[2]. راجع: الصفحة 216.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست