responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 225

و إن أراد بذلك أنّ اشتراط الكرّ ممّا يثير الوسواس و يصير سبباً لحصوله، و أنّ ذلك دليل على انتفاء التكليف من أصله: فهو ظاهر البطلان؛ لأنّ حصول الوسواس لبعض الناس بالنسبة إلى بعض التكاليف لا يوجب انتفاء التكليف رأساً، و ذلك واضح جدّاً.

و ثالثاً: أنّ قلّة المياه الجارية [1]، و كذا الراكدة الكثيرة في تلك المواضع لا يقتضي حصول وقائع في الطهارات، و لا السؤال عن حفظ المياه من النجاسات؛ لجواز معلوميّة الحكم بالنجاسة لهم بوضع قانون كلّي يرجع إليه عند الحاجة، فيستغني بذلك عن السؤال عن خصوصيات القضايا السانحة.

و لو سلّم، فالاحتياج إلى الواقعة النبويّة إنّما يكون مع الجهل بالحكم الشرعيّ في المسألة المخصوصة؛ إذ مع العلم لا يحتاج إلى السؤال أصلًا حتّى يتحقّق الواقعة النبويّة. فالوجه في حصول الوقائع النبويّة إنّما هو الجهل بالحكم الشرعيّ، فعدم تحقّقها إنّما يدلّ على حصول العلم بالمسألة. و أمّا خصوصيّة الطهارة أو النجاسة فلا يعلم من ذلك قطعاً.

و قوله: «و كانت أواني مياههم يتعاطونها الصبيان و الإماء ...» إلى آخره [2]، ففيه: أنّ تعاطي الصبيان و كذا الإماء الذين لا يتحرّزون عن النجاسات لأوانيهم لا يوجب نجاسة الماء؛ لعدم العلم بوصول النجاسة. و لا اعتبار بالظنون في هذا الباب؛ لأصالة الطهارة، لما روي في عدّة طرق عنهم (عليهم السلام): «أنّ الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» [3]،


[1]. في «د»: الماء الجاري.

[2]. قد سبق في الصفحة 215.

[3]. الكافي 3: 1 باب طهور الماء، الحديث 2 و 3، و فيه: «حتّى يُعلَم»، التهذيب 1: 228/ 619 و 620 و 621، باب المياه و أحكامها، الأحاديث: 2 و 3 و 4، وسائل الشيعة 1: 134، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 5.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست