responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 224

النجاسة بوجه من الوجوه.

و أمّا قوله: «و الفرق بين وروده على النجاسة و ورودها عليه، مع مخالفته للنصوص لا يجدي ...» [1]، إلى آخره؛ فلا يخفى ما فيه، مع فرض تخصيص القول بالانفعال بصورة ورود النجاسة على الماء.

نعم، يتوجّه عليه ما سيجيء من أنّ الأقوى نجاسة القليل مطلقاً، من غير فرق بين ورود النجاسة على الماء و عكسه [2]، فتأمّل.

و أمّا الثالث: فيتوجّه عليه:

أوّلًا: أنّه مشترك الإلزام؛ لمساعدة الخصم على الاشتراك في الجملة، كما يظهر ممّا سننقله عنه في تأويل أخبار الكرّ. و الفرق هو أنّ الأصحاب- (رضوان اللّٰه عليهم)- جعلوه مناط الحكم بالطهارة و النجاسة، و قد جعله معياراً لمعرفة التغيّر بالنجاسات المعتادة و عدمه إذا لم تكن ظاهرة عند الحسّ، فقد وقع في شباك الوسواس الذي هرب عنه. و زاد عليه محذوراً آخر، هو اعتبار المقايسة و النسبة بين مقداري الماء و النجاسة، و سيأتي التنبيه على ما فيه من الفساد الواضح و الاختلال الفاضح [3].

و ثانياً: أنّه إن أراد أنّ اشتراط الكرّ مثار الوسواس بمعنى أنّه ممّا أثاره الوسواس و لا دليل عليه: فهو مجرّد تخييل يراد به تدريج المذهب، و محض تسجيل يقصد به تشييد المطلب. كيف لا؟ و أدلّة النجاسة ظاهرة، و أخبار الانفعال متواترة، فدعوى عدم الدليل في ذلك بيّن الفساد، و القول بأنّه مثار الوسواس ظاهر الكساد.


[1]. راجع: الصفحة 215.

[2]. راجع: المصباح 8، الصفحة 260.

[3]. سيأتي الكلام فيه في الصفحة 237- 238.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست