responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 217

كقوله (صلى الله عليه و آله) ...» [1]، ثمّ ساق الرواية.

و لا يخفى فساده؛ لأنّ توصيف الأخبار بالاستفاضة لا يدلّ على استفاضة كلّ واحد منها، مع أنّه صرّح في بحث نجاسة البئر- حيث استشكل حكم التغيير في اللون- بأنّ ما دلّ عليه عاميّ مرسل [2].

و قد أجاب بعض الأصحاب* عن الرواية، بعد أن نقلها في الاحتجاج لابن أبي عقيل ب: «المنع من كون اللام هنا للجنس، بل يحتمل كونها للعهد؛ لأنّه (عليه السلام) لمّا نزل على بئر بُضاعة، فقال: «آتوني بوَضوء»، فقيل: يا رسول اللّٰه، إنّها بقاعة الحناء، فقال:

«خلق اللّٰه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء» [3]، الحديث. سلّمنا، لكن لا نسلّم أنّ لام الجنس في المفرد يفيد العموم، و قد بُيّن في الأُصول. سلّمنا، لكنّه منسوخ بقوله (عليه السلام):

«إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً» [4]، فإنّ هذا مدنيّ و الأوّل مكّي، و المدنيّ ناسخ» [5].

و يتوجّه على الأوّل: أنّه إن بني على المنع من عموم المفرد المحلّى رجع إلى الثاني، و إلّا وجب القول بالعموم؛ لأنّ اختصاص السبب لا يصلح لتخصيص العامّ، كما حقّق في الأُصول.

و عليه و على الثاني: أنّ قرائن الحديث ظاهرة في إرادة العموم، فلا يقدح فيه عدم

*. جاء في حاشية «ل» و «د» و «ش»: «هو الشيخ مقداد في التنقيح، شرح النافع». منه (قدس سره).


[1]. مدارك الأحكام 1: 28.

[2]. نفس المصدر: 57.

[3]. سبق تخريجه في الهامش 4 من الصفحة 183.

[4]. عوالي اللآلئ 1: 76، الحديث 156، مستدرك الوسائل 1: 198، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 6.

[5]. التنقيح الرائع 1: 39- 40.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست