اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 217
كقوله (صلى الله عليه و آله) ...» [1]، ثمّ ساق الرواية.
و لا يخفى فساده؛ لأنّ توصيف الأخبار بالاستفاضة لا يدلّ على استفاضة كلّ واحد منها، مع أنّه صرّح في بحث نجاسة البئر- حيث استشكل حكم التغيير في اللون- بأنّ ما دلّ عليه عاميّ مرسل [2].
و قد أجاب بعض الأصحاب* عن الرواية، بعد أن نقلها في الاحتجاج لابن أبي عقيل ب: «المنع من كون اللام هنا للجنس، بل يحتمل كونها للعهد؛ لأنّه (عليه السلام) لمّا نزل على بئر بُضاعة، فقال: «آتوني بوَضوء»، فقيل: يا رسول اللّٰه، إنّها بقاعة الحناء، فقال:
«خلق اللّٰه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء» [3]، الحديث. سلّمنا، لكن لا نسلّم أنّ لام الجنس في المفرد يفيد العموم، و قد بُيّن في الأُصول. سلّمنا، لكنّه منسوخ بقوله (عليه السلام):
«إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً» [4]، فإنّ هذا مدنيّ و الأوّل مكّي، و المدنيّ ناسخ» [5].
و يتوجّه على الأوّل: أنّه إن بني على المنع من عموم المفرد المحلّى رجع إلى الثاني، و إلّا وجب القول بالعموم؛ لأنّ اختصاص السبب لا يصلح لتخصيص العامّ، كما حقّق في الأُصول.
و عليه و على الثاني: أنّ قرائن الحديث ظاهرة في إرادة العموم، فلا يقدح فيه عدم
*. جاء في حاشية «ل» و «د» و «ش»: «هو الشيخ مقداد في التنقيح، شرح النافع». منه (قدس سره).