responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 216

ثمّ أيّد ما اختاره بورود الأخبار المصرّحة بطهارة ماء الاستنجاء، و باختلاف الروايات الواردة في تقدير الكرّ.

قال: «و الاختلاف في تقدير الكرّ يؤيّد ما قلناه من أنّه تخمين و مقايسة بين قدري الماء و النجاسة؛ إذ لو كان أمراً مضبوطاً و حدّاً محدوداً لم يقع الاختلاف الشديد في تقديره، لا مساحةً و لا وزناً. و قد وقع الاختلاف فيهما معاً» [1]، «و الوجوب لا يقبل الدرجات بخلاف الاستحباب، و قد اعترف جماعة منهم بمثل ذلك في ماء البئر» [2].

الردّ على أدلّة الكاشاني:

و لا يخفى على الناظر البصير و الناقد الخبير أنّ ما ذكره قاصر عن درجة الدليل، خارج عن قواعد التحصيل.

أمّا الأوّل؛ فلأنّ الحديث المدّعى استفاضته، مع إرساله، ليس من طرقنا و لا من روايات أصحابنا، و إن أورده بعض أصحابنا في كتبهم [3]، فإنّ ذلك بمجرّده لا يدلّ على اعتمادهم عليه. و لعلّ منشأ توهّم الاستفاضة هو الاغترار بما حكي عن ابن أبي عقيل من ادّعائه التواتر في الحديث الذي قدّمناه، و ذلك مع بعده- لاختلاف متن الروايتين و كذا المرويّ عنه- يتوجّه عليه ما مرّ هناك [4].

و ربما قيل [5]: إنّ منشأ التوهّم ما ذكره الفاضل صاحب المدارك (رحمه الله) في بحث نجاسة الماء بالتغيّر [6]، حيث قال بعد ذكر الحكم المذكور: «و الأصل فيه الأخبار المستفيضة،


[1]. الوافي 6: 36، أبواب أحكام المياه، الباب 2، ذيل الحديث 11. و فيه بدل «معاً»: «جميعاً».

[2]. مفاتيح الشرائع 1: 83.

[3]. راجع: الهامش 1 من الصفحة 214.

[4]. انظر خبر ابن أبي عقيل في الصفحة 155، الرقم 2، و ردّه في الصفحة 183- 184.

[5]. القائل هو المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 1: 305.

[6]. في «د» و «ل»: بالتغيير.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست