responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 210

الجنب، أ نتوضّأ منه؟ قال: «و كم قدر الماء؟» قلت: إلى نصف الساق و إلى الركبة. قال:

«توضّأ» [1].

فإنّه (عليه السلام) إنّما لم يسأل عن مساحتها؛ لعلمه بها، بل اقتصر على السؤال عن العمق؛ لاختلافه.

و أمّا الأخبار الدالّة على الانفعال، فقد وردت في الماء القليل المحقّق القلّة، كماء التور، و الركوة، و الطست، و نحوها من الأواني، فلذلك أجابوا عنه بالأمر بالإهراق، أو الإكفاء، أو النهي عن الوضوء و الشرب، إلى غير ذلك ممّا يدلّ على النجاسة و لم يقع الجواب في شيء منها بالتغيير و عدمه. و لو كان ذلك هو المعيار مطلقاً لأُجيب به هنا أيضاً، و لو نادراً. نعم، ورد ذلك في رواية زرارة الواردة في الأواني [2]، لكن اختلال متنها و ضعف سندها يمنعان عن التعلّق بها.

و بالجملة، فإمعان النظر في موارد الأخبار الواردة من الطرفين يعطي التفصيل الذي عليه المشهور، و يؤكّده الأخبار المصرّحة بالتفصيل، كمفهوم الصحيحين و منطوق الأخيرين [3].

و بذلك يحصل الجمع بين أخبار الطرفين، و ترتفع المعارضة و المنافاة من البين.

وجه ترجيح أخبار الانفعال:

و لَئن سلّمنا التعارض في مدلولات تلك الأخبار، لكان الترجيح لأخبار الانفعال؛ لأنّها أصحّ من أخبار الطهارة سنداً، و أوضح منها دلالةً، و لاشتمالها على ما هو نصّ


[1]. الكافي 3: 4، باب الماء الذي تكون فيه قلّة ...، الحديث 7، التهذيب 1: 442/ 1317، الزيادات في باب المياه، الحديث 36، الاستبصار 1: 22/ 54، باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة، الحديث 9، وسائل الشيعة 1: 162، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 12.

[2]. تقدّمت في الصفحة 164.

[3]. الحدائق الناضرة 1: 295- 298، مع تصرّف و تلخيص.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست