responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 204

و الجواب عن روايتي دعائم الإسلام [1]، يعلم ممّا قدّمناه، فلا نعيده؛ مع أنّ الاحتجاج بالأُولى منهما مبنيّ على نجاسة أبوال الدواب، و هو ممنوع، بل الظاهر طهارتها، كما عليه المشهور [2]. و على هذا فلا دلالة للرواية على عدم نجاسة القليل بالملاقاة بوجه.

و أمّا روايات العلّامة في المختلف [3]، و الذي يغلب على الظنّ أنّ الأُولى منها مختصرة رواية زرارة المتقدّمة [4]، بحمل التفسّخ فيها على التغيير، و قد عرفت الحال فيها.

و أمّا الثانية، فغايتها الدلالة من جهة الإطلاق، فيجب حمله على المقيّد، جمعاً.

و أمّا الثالثة، فهي لا تنهض حجّة بوجه؛ لتعيّن الماء المحكوم عليه بالطهارة فيها، فربّما كان بقدر الكرّ. مع أنّ الروايات الثلاثة [5] مشتركة في ضعف السند، فلا تصلح للحجّية في مقابلة الأخبار الصحيحة.

تعارض أخبار الطرفين و الجمع بينها:

و إذ قد تحقّق ذلك، فقد علم أنّ الروايات المدّعى دلالتها لا تنهض لمعارضة الأخبار الدالّة على الانفعال؛ لما عرفت مفصّلًا أنّ تلك الروايات بأسرها لا تخلو عن ضعف في السند، أو قصور في الدلالة.

و أقرب ما يتوهّم منه المعارضة- و يقتضي ظاهره المناقضة- هي الأخبار


[1]. تقدّمتا في الصفحة 166، الرقم 36 و 37.

[2]. راجع: منتهى المطلب 3: 169، الحدائق الناضرة 5: 20- 21.

[3]. تقدّمت في الصفحة 166- 167، الرقم 38- 40.

[4]. في الصفحة 163، الرقم 28.

[5]. كذا في المخطوطات، و لعلّ الأنسب: الروايات الثلاث.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست