responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 203

مسبوقاً ببلوغ الكرّية، جمعاً بين الأخبار المتعارضة.

و أمّا رواية الأحول [1]، فيمكن الجواب عنها:

أوّلًا: بالطعن في السند؛ لاشتماله على «رجل من أهل المشرق»، و لم يتميّز، و على العيزار [2]، و هو مهمل في كتب الرجال.

و ثانياً: باحتمال أن يكون لخصوصية ماء الاستنجاء مدخليّة في التعليل، و إن كان خلاف الظاهر، بناءً على حجّية العلّة المنصوصة.

و ثالثاً: بأنّ قوله (عليه السلام): «لأنّ الماء أكثر من القذر» أشار إلى صغرى القياس، و هو كناية عن غلبة الماء على القذر و عدم تغيّره به، و حينئذٍ فإن اعتبرنا المحمول فيها مفهوم غير المتغيّر مطلقاً، من غير اعتبار كونه ماء استنجاء، كانت الكبرى الملتئمة منها هو: «إنّ الماء غير المتغيّر [3] طاهر»، و هو بعمومه يدلّ على طهارة القليل الملاقي. و إن اعتبر فيه كونه ماء استنجاء، كان كبرى القياس هو: «إنّ غير المتغيّر من ماء الاستنجاء طاهر». و على هذا فلا دلالة للخبر على طهارة غير ماء الاستنجاء بوجه. و حيث أنّ الخبر محتمل للأمرين من غير ترجيح، فلا يجوز التعلّق به لإثبات أحدهما، تأمّل فيه.

و أمّا رواية علي بن جعفر [4]، المرويّة في قرب الإسناد، و المسائل، فهي ضعيفة السند، متروكة الظاهر، فلا تصلح للمعارضة. و أيضاً فليس فيها ما يدلّ على نجاسة جميع اليد أو إدخال جميعها في الماء، و على هذا جاز أن يكون الوجه في السؤال هو الشكّ في وصول الجزء المتنجّس إلى الماء.


[1]. تقدّمت في الصفحة 165، الرقم 34.

[2]. كذا في النسخ، و في المصدر: العنزا.

[3]. في «د»: الماء الغير المتغير.

[4]. تقدّمت في الصفحة 165، الرقم 35.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست