responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 19

تكليف ما لا يطاق.

و أمّا البراءة الشرعيّة، فمرجعها إلى الأدلّة السمعيّة، و كذا الاستصحاب، على الأصحّ.

و تنقيح المناط يتبع دليل التعدية، إن شرعيّاً فشرعيّ، و إن عقليّاً فعقليّ، فلا يخرج عن الأربعة.

و يعتبر في الأدلّة [1] أن تكون يقينيّة، أو منتهية إلى اليقين. فلا سبيل إلى الظنون العارية عن الدليل، كالاستحسانات العقليّة و المصالح المرسلة، و كقياس الأولويّة ما لم يستند إلى اللفظ فيكون من لحن الخطاب، أو ينتهي إلى القطع فيرجع إلى تنقيح المناط.

و انسداد باب العلم لا يوجب اعتبار الظنون مطلقاً؛ فإنّ المنتهى إليه بمنزلته، و هو في الفروع غير عزيز، فلا اضطرار إلى غيره. نعم ظنّ المجتهد يعتبر في التراجيح من غير حصر؛ لأنّ المرجِّح غير الدليل، فلا يقتصر فيه على المأثور، و لا على ما يصلح حجّة على المطلوب؛ إذ الواجب العمل بأقوى الدليلين، و جهات القوّة لا حصر لها، لكن مع التعارض يقدّم الدليل على الأمارة، و المأثور على غير المأثور، و الأقوى على الأضعف. و لتفصيل القول في هذه المسائل محلّ آخر.


[1]. في «ش»: الدلالة.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست