responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 166

قال: «إن وجد ماءً [1] فلا يجزيه أن يغتسل به، و إن لم يجد غيره أجزأه» [2].

السادس و الثلاثون: ما روي في كتاب دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنّه سُئل عن الغدير تبول فيه الدواب و تروث، و يغتسل فيه الجنب. فقال: «لا بأس، إنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نزل بأصحابه في سفر لهم على غدير، و كانت دوابّهم تبول فيه و تروث، فيغتسلون فيه و يتوضّئون و يشربون» [3].

السابع و الثلاثون: ما روي في الكتاب المذكور، عنه (عليه السلام)، أنّه قال: «إذا مرّ الجنب في الماء، و فيه الجيفة أو الميتة، فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه، أو ريحه، أو لونه، فلا يشرب منه و لا يتوضّأ و لا يتطهّر منه» [4].

الثامن و الثلاثون: ما رواه العلّامة (رحمه الله) في المختلف، مرسلًا، عن الباقر (عليه السلام)، أنّه سُئل عن القربة و الجرّة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره، فيموتون فيهما، فقال:

«إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، و إن لم يغلب عليه فاشرب منه و توضّأ، و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة» [5].

التاسع و الثلاثون: ما رواه في المختلف أيضاً، مرسلًا عن الصادق (عليه السلام)، أنّه سئل


[1]. في المصدر: ماء غيره.

[2]. قرب الإسناد: 180، مسائل علي بن جعفر: 209، الحديث 452، بتفاوت يسير فيهما. و هذه الرواية لم ترد في مستدرك الوسائل.

[3]. دعائم الإسلام 1: 112، ذكر المياه، بتفاوت يسير. و هذه الرواية لم ترد في مستدرك الوسائل.

[4]. دعائم الإسلام 1: 112، ذكر المياه، مستدرك الوسائل 1: 188، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 3.

[5]. مختلف الشيعة 1: 15، المسألة 1، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 8.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست