اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 166
قال: «إن وجد ماءً [1] فلا يجزيه أن يغتسل به، و إن لم يجد غيره أجزأه» [2].
السادس و الثلاثون: ما روي في كتاب دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنّه سُئل عن الغدير تبول فيه الدواب و تروث، و يغتسل فيه الجنب. فقال: «لا بأس، إنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) نزل بأصحابه في سفر لهم على غدير، و كانت دوابّهم تبول فيه و تروث، فيغتسلون فيه و يتوضّئون و يشربون» [3].
السابع و الثلاثون: ما روي في الكتاب المذكور، عنه (عليه السلام)، أنّه قال: «إذا مرّ الجنب في الماء، و فيه الجيفة أو الميتة، فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه، أو ريحه، أو لونه، فلا يشرب منه و لا يتوضّأ و لا يتطهّر منه» [4].
الثامن و الثلاثون: ما رواه العلّامة (رحمه الله) في المختلف، مرسلًا، عن الباقر (عليه السلام)، أنّه سُئل عن القربة و الجرّة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره، فيموتون فيهما، فقال:
«إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، و إن لم يغلب عليه فاشرب منه و توضّأ، و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة» [5].
التاسع و الثلاثون: ما رواه في المختلف أيضاً، مرسلًا عن الصادق (عليه السلام)، أنّه سئل