responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 165

الكوز» [1].

الثالث و الثلاثون: ما رواه الشيخ (رحمه الله) في باب آداب الحمّام، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، و الصدوق في الفقيه مرسلًا، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: «لا بأس به» [2].

الرابع و الثلاثون: ما رواه الصدوق في العلل، عن الأحول، قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «سل عمّا شئت». فارتجت عليّ المسائل، فقال لي: «سل عمّا بدا لك». فقلت: جعلت فداك، الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به.

فقال: «لا بأس به»، فسكت، فقال: «أ و تدري لِمَ صار لا بأس به؟» قلت: لا و اللّٰه، جعلت فداك. فقال: «إنّ الماء أكثر من القذر» [3].

قوله (عليه السلام): «إنّ الماء أكثر» تعليل لطهارة الماء الذي استنجى به، فيعمّ غير مورد النصّ؛ لأنّ العلّة المنصوصة حجّة، كما بيّن في موضعه.

الخامس و الثلاثون: ما روي في كتاب قرب الإسناد و المسائل، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: و سألته عن جنب أصابت يده من جنابة، فمسحه بخرقة، ثمّ أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟


[1]. الكافي 3: 12، باب الرجل يدخل يده في ...، الحديث 6، وسائل الشيعة 1: 164، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 17.

[2]. الفقيه 1: 12، باب المياه و طهرها و نجاستها، الحديث 17، التهذيب 1: 402/ 1176، الزيادات في باب دخول الحمام، الحديث 34، وسائل الشيعة 1: 213، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 9.

[3]. علل الشرائع: 287، الباب 207، الحديث 1، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 1: 222، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 2.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست