اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 164
أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلواً، يستقى [1] به الماء؟ قال: «لا بأس» [2].
الثلاثون: ما رواه الشيخ في الباب المذكور من التهذيب، و في الاستبصار، في باب ماء البئر، عن أبي مريم الأنصاري، قال: كنت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حائط له، فحضرت الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركيّ له، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة، فأكفأ رأسه و توضّأ بالباقي» [3].
الحادي [4] و الثلاثون: ما رواه ثقة الإسلام في باب اختلاط ماء المطر بالبول، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض، فقال: «لا بأس به» [5].
الثاني و الثلاثون: ما رواه ثقة الإسلام في باب الرجل يدخل يده في الماء، عن بكار بن أبي بكر [6]، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يضع الكوز ليغرف [7] من الحبّ في مكان قذر، ثمّ يدخله الحب، قال: «يصبّ من الماء ثلاثة أكواز بذلك
[2]. التهذيب 1: 438/ 1301، الزيادات في باب المياه، الحديث 20، وسائل الشيعة 1: 175، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 16.
[3]. التهذيب 1: 441/ 1313، الزيادات في باب المياه، الحديث 32، و فيه: «فأكفى برأسه»، الاستبصار 1: 42/ 119، باب البئر تقع فيها العذرة، الحديث 4، وسائل الشيعة 1: 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 12.