responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 152

و ما روي عن الرضا (عليه السلام) في الفقه المنسوب إليه: «و كلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار و نصف في مثلها، فسبيلها سبيل الجاري، إلّا أن يتغيّر لونها و طعمها و رائحتها» [1].

و منها: ما رواه ابن إدريس في السرائر، عنه (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً» [2].

و قال: «إنّ هذه الرواية مُجمع عليها عند المخالف و المؤالف» [3].

و إنّما لم نذكرها في عداد الأدلّة لاحتمال أن يكون المراد من قوله (عليه السلام): «لم يحمل خبثاً»، أنّه يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل الضيم، أي: يدفعه عن نفسه، لا أنّه لا يقبله حتّى يلزم بمقتضى المفهوم قبول ما دون الكرّ له. و عليه حمله ابن إدريس حيث استدلّ به على جواز تطهير القليل بإتمامه كرّاً.

أدلّة القول بعدم الانفعال:

و إذ قد وقع الفراغ عن أدلّة القول المشهور فلنشرع الآن في دلائل القول الآخر، من الآيات و الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) ممّا احتجّ به القائل بالطهارة، أو ذكره العلماء في كتب الاستدلال، أو عثر عليه النظر القاصر و أدّى إليه الفكر الفاتر.

و لم آلُ جهداً في استقصاء ما ورد من الأخبار في هذا المضمار، و لم أقتف سُنَن المحتالين من [4] تكثير [5] دلائل المطلوب، و تقليل أدلّة المخالفين، بل أذكر كلّ ما قيل أو يمكن أن يقال، ثمّ أتبعه بما يوضح الحال، و يحسم مادّة الإشكال.


[1]. فقه الرضا (عليه السلام): 91، و فيه: «سبيل الماء الجاري»، مستدرك الوسائل 1: 201، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 13، الحديث 3.

[2]. السرائر 1: 63، مستدرك الوسائل 1: 198، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 6.

[3]. السرائر 1: 63، بتفاوت يسير.

[4]. في «د» و «ل»: في.

[5]. في «ش» و «ل»: تكثّر.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست